الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية 

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية 

   تحتوي هذه الاتفاقية على (ستة عشرة) مادة، وهي لا تعالج جميع المسائل التي تتعلق بالتحكيم، بل تقتصر على معالجة مسالة الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إقليم الدولة المنضمة إليها ، وحلت هذه الاتفاقية محل العمل ببروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۷، بالنسبة للدول التي تنضم إليها وتتقيد بميثاقها، حيث جاءت الفقرة (الثانية) من المادة (السابعة) على أنه "لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة ۱۹۲۳ ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة ۱۹۲۷ على الدول المتعاقدة، وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذه الميثاق". أما الفقرة الأولى من هذه المادة فقد نصت على : لا تخل" أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع او معاهدات المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ".

  وبذلك تكون الاتفاقية في الفقرة (الثانية) من المادة اعلاه لا تؤثر على صحة ونفاذ الاتفاقيات الاخرى التي أبرمتها الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية، والتي تركت المجال واسعاً للدول في أن تبرم أي اتفاقية تسهل من تنفيذ احكام التحكيم، وعليه تتسم هذه الاتفاقية بطابع عالمي اذا تنتج لكل بلد من البلدان بالانضمام إليها . 

   وهذا ما نصت عليه المادة (الثامنة) منها على أنه يظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً وحتى ۳۱ كانون الأول ١٩٥٨ لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضواً في احد الوكالات المتخصص أو أكثر التابعة للأمم المتحدة أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة". 

 فقد فرقت بين الاحكام الوطنية والأحكام الاجنبية، وكان مكان صدور حكم التحكيم معيار التفرقة هذا ما بينته الفقرة (الأولى) من المادة (الأولى) والتي نصت على "تطبيق الاتفاقية الحالية والاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دول غير التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ هذه الاحكام على اقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين اشخاص طبيعية أو المعنوية ، كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوبة اليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام".

 وتسمح الاتفاقية للدول الموقعة بالتحفظ بصدد نصوصها المنظمة لاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وذلك بشرط عدم اعمالها الا بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في الدولة أخرى متعاقدة أي اشتراط المعاملة بالمثل ، وهذا ما جاء في الفقرة (۳) من المادة (۱) التي نصت على: كل دولة عند التوقيع على الاتفاقية او التصديق عليها أو الانضمام اليها او الاخطار بامتداد تطبيقها عملاً بنص المادة (١٠) ان تصرح على اساس المعاملة بالمثل أنها ستقتصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة، كما ان للدولة أن تصرح ايضاً بأنها ستقصر الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني". 

  وما جاء فى المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية فقد بينت أهم المستندات الواجبه تقديمها من قبل الشخص طالب التنفيذ وهي مـ مــا نـصـــت علـــى اغلب القوانين والاتفاقيات الدولية، وهذه الوثائق هي:

أ- أصل مصدق للحكم الخاص بالتحكيم أو صورة للحكم مصدقة. 

ب- أصل الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية (شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم)، أو صورة منه مستوفية لشروط التصديق.

 ۲- على طالب الاعتراف والتنفيذ اذا كان الحكم او الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الاوراق بهذه اللغة ويجب ان يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف او احد رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي).  

   وأوردت الاتفاقية في المادة الخامسة منها موقف تنفيذ حكم التحكيم والحالات التي يتم بها رفض التنفيذ فهذه المادة أوردت نوعين من الأسباب التي اذا ما توفرت في حكم التحكيم امكن إبطاله، لذلك فان الابطال وفقاً لهذه الماده قد يكون عن طريق تقديم طلب من قبل الخصم لدى المحكمة، ووقف التنفيذ يكون عادة لإعطاء مهلة لمن صدر الحكم ضده لكي يتمكن من الاثبات بأن الحكم غير قابل للتنفيذ لسبب من الاسباب التي تدعو إلى رفض تنفيذه هذا ما بينته الفقرة الأولى من المادة (الخامسة) وأوردت على سبيل الحصر الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في رفض الاعتراف ورفض التنفيذ الحكم التحكيم.

107