الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى ( واشنطن ١٩٦٥)

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى ( واشنطن ١٩٦٥)

   اعد هذه الاتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والغرض منها تشجيع الاستثمارات في الدول النامية ولتطمئن أصحاب رؤوس الأموال ، وذلك من خلال تأمين وسيلة لتسوية وحل النزاعات الناشئة بين الدول النامية وأصحاب رؤوس الأموال فى الدول المتقدمة بطريقة التوفيق والتحكيم .

   أبرمت هذه الاتفاقية في ١٩٦٥/٣/١٨ وأصبحت نافذة المفعول بتاريخ ١٩٦٦/١٠/١٤، ولقيت نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من مختلف الدول للانضمام إليها حيث صادق عليها ما يقارب (۸۸) دولة وتتألف هذه الاتفاقية من (٧٥) مادة خصت هذه الاتفاقية في الباب الأول منها أحكامها خاصة بالمركز (۲) ، حيث نصت المادة الأولى منها على: "١- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار يطلق عليه فيما بعد بالمركز (۱) ،٢ - الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ، ورعايا الدول المتعاقدة الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية".

 

كما أوردت الاتفاقية في المادتان (٥٣-٥٤) للتشديد على التنفيذ و الاعتراف بحكم التحكيم وألزمت الدول المتعاقدة على تنفيذ كأنه حكم قضائي نهائي ملزماً للأطراف وغير قابل للطعن فيــه عـــدا الحــــالات المنصوص عليها في الاتفاقية، وعلى كل طرف في النزاع ان ينفذ الحكم المذكور الا اذا كان الحكم قد أوقف تنفيذه وفقاً لهذه الاتفاقية فقد نصت المادة (٥٣) في فقرتها الأولى على : ١- أن يكون الحكم ملزماً للطرفين ولا يمكن استئنافها بأي طريقة إلا في الحالات الواردة في الاتفاقية وكل طرف ملزم بتنفيذه الحكم طبقاً لشروطها إلا في حالة تأجيل التنفيذ طبقاً لهذه الاتفاقية ...".

   كما نصت المادة ٥٤ من الاتفاقية على ان تعترف كل دولة بان جميع الاحكام الصادرة على وفق الاتفاقية ملزمة، وتتضمن تنفيذ الالتزامات المالية على اقليمها كما لو كان الأمر يتعلق بحكم نهائي صدر من تلك الدولة ، حيث نصت المادة أعلاه على أنه : "تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناءً على أحكام هذه الاتفاقية، وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من محكمة محلية، وعلى الدول المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية، وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية.

۲- على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على ارض الدول المتعاقد أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام الى المحكمة الوطنية المختصة أو الى سلطة اخرى تحددها الدول المذكورة لهذا الغرض وعلى كل دوله متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التي تحددها لهذا الغرض وبكل التغيرات التي تطرأ في هذا الشأن.

3- ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم".

   كذلك حددت المادة (٥٢) من الاتفاقية الأسباب التي تعطي الحق لكل طرف من الأطراف بطلب كتابة من الأمين العام إبطال حكم التحكيم أو وقف تنفيذه ويكون ذلك من قبل لجنة محايدة، حيث نصت المادة أعلاه (أولاً) على: "يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب التالية: "أ- عيب في تكوين المحكمة. ب- تجاوز حدود سلطاتها بشكل واضح. ج - رشوة أحد أعضاء المحكمة. د - خلو الحكم من الأسباب". 

   وحددت المادة في الفقرة (الثانية) من هذه المادة فترة (١٥) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لتقديم طلب الإبطال، وفي حالة الرشوة لأحد المحكمين تبدأ المدة من تاريخ العلم بالرشوة، وفي جميع الأحوال يقدم بطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

107