الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف) ١٩٦١
أعدت هذه الاتفاقية من قبل اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي حددت مجال تطبيقها على أحكام التحكيم التي تنشأ عن اتفاقيات اللجوء التحكيم تم ابرامها لغرض تسوية المنازعات الناشئة والتي يمكن أن تنشأ عن عقود المعاملات التجارية.
وقعت هذه الاتفاقية في جنيف في ١٩٦١/٤/٢١، ودخلت حيز التنفيذفي ١٩٦٤/١/٧ ، باستثناء الفقرات (۳) و (۷) من المادة (٤) والتي أصبحت سارية المفعول في ۱۹٦٥/۱۰/۱۸ ، وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة نصت على رغبة الدول المتعاقدة في تنمية التجارة بين الدول الأوربية والتي يساهم فيها بطريقة فعالة الاستبعاد - بقدر الامكان - لكافة الصعوبات التي تواجه التحكيم في النازعات الناشئة في مجال التجارة الدولية، والتي اطرافها اشخاص طبيعيين أو معنويين ينتمي للدول الأطراف في الاتفاقية.
أوردت المادة (التاسعة) من هذه الاتفاقية في فقرتها الأولى والتي تعني ببطلان حكم التحكيم على أنه : "إن إلغاء حكم تحكيمي خاضع لهذه الاتفاقية في بلد ما متعاقد لا يشكل سببا لرفض الاعتراف او لرفض التنفيذ في بلد آخر متعاقد اذا كان هذا الإلغاء قد تم في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي او وفقا للقانون الذي صدر الحكم التحكيمي في نطاقه لأحد الأسباب الأتية
أ- إذا كان فرقاء الاتفاقية المذكورة غير كاملي الاهلية بموجب القانون الذي يخضعون اليه، أو في حال إغفال الإشارة الى ذلك بموجب القانون البلد الذي يصدر فيه الحكم، أو ب- إذا كان الفريق الذي طلب الإبطال لم يجر تبليغه اصولاً بتعيين المحكم أو بالأصول الاجرائية التحكيمية او اذا كان قد تعذر عليه لأي سبب آخر ان يبدي ادلته . أو
ج- إذا كان الحكم التحكيمي متعلقاً بنزاع لم يشير اليه في الاتفاق التحكيمي أو لم يجري ادخاله في احكام الشرط التحكيمي او انه يشتمل على قرارات تتجاوز أحكام الاتفاق التحكيمي او الشرط التحكيمي، وعلى كل اذا كانت احكام الحكم التحكيمي المتعلقة بالقضايا الخاضعة للتحكيم يمكن فصلها عن القضايا غير الخاضعة له فإن بالإمكان الاحجام عن إلغاء الحكم الأول، أو
د - اذا كان تشكيل المحكمة التحكيمية او الاصول الاجرائية للتحكيم لم تكن متطابقه مع اتفاق الفرقاء أو في حال عدم حصول اتفاق على أحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية
٢- في العلاقات القائمة ما بين الدول المتعاقد والمشتركة كذلك في اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ حول الاقرار بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها فإن الفقرة (۱) من هذه المادة تؤدي إلى أن يحصر بأسباب الابطال التي تحددها تطبيق المادة (٥) فقرة (۱) (هـ) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨.
أي أن هذه الاتفاقيات تضع أسباب البطلان الأربعة كضوابط مقيدة للدول الأطراف فيها والمرتبطين في الوقت نفسه باتفاقية نيويورك أو اعتبار هذه الاسباب الأربعة للبطلان ذات أولوية في التطبيق فيما بين الدول الأطراف في اتفاقية جنيف ١٩٦١.