اتفاقية جنيف لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لعام ١٩٢٧
بعد مرور سنوات قليلة على العمل ببروتوكول جنيف ۱۹۲۳ رأت عصبة الأمم تحت ضغط الواقع العملي الذي أبان عن ثغرات فيه تتعلق أساسا بتنفيذ أحكام التحكيم، تم إصدار اتفاقية لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في جنيف بتاريخ ۱۹۲۷/۹/۲٦ وهي عبارة عن قواعد مكملة للبروتوكول السابق (بروتوكول (۱۹۲۳، تم تنظيمها في احدى عشرة مادة.
تتعلق هذه الاتفاقية باعتراف الدول المتعاقدة بحجة أحكام التحكيم وتنفيذها كلما توافرت الشروط المذكورة في المادة الأولى لهذه الاتفاقية وهي بإيجاز:
۱- أن يكون الحكم قد صدر وفقا لاتفاق تحكيم صحيح ( شرط او مشارطة )
۲- أن يكون موضوع النزاع قابلا لحسمه بالتحكيم وفقا لقانون البلد المطلوب منه للاعتراف وتنفيذ الحكم .
٣- أن يكون الحكم قد صدر من هيئة تحكيم قد تم تشكيلها بناءً على مشارطة او شرط تحكيم أو كان تشكيلها تم باتفاق الاطراف وطبقاً للقانون الواجب التطبيق على إجراءات 4- أن يكون الحكم قد اصبح نهائيا في البلد الذي صدر فيه .
5- أن لا يكون الاعتراف وتنفيذ الحكم مخالفا للنظام العام أو لمبادئ القانون العام في الدولة المراد منها الاعتراف به وتنفيذه. كما وأوردت المادة الثانية حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم وهي :
۱- إذا كان قرار التحكيم قد تم ابطاله في البلد الذي صدر فيه.
٢- إذا كان الطرف المحكوم ضده لم يتسنى له تقديم دفاعه او كان ناقص الأهلية اللازمة.
3- إذا تعلق الحكم بنزاع لا يشمل اتفاق التحكيم.
كما بينت المادة الرابعة من الاتفاقية الوثائق والمستلزمات التي يجب تقديمها لغرض استحصال الأمر بالتنفيذ ، وهي نسخة من قرار التحكيم مع ما يثبت انه الحكم اصبح نهائياً. وجميع الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية وتعتبر كل من بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۳ واتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ اللبنة الأساسية في انطلاق التحكيم التجاري الدولي وانبعاثه من جديد.