بعد إنشاء الغرفة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم التابعة لها دفع القائمين على صرح عصبة الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية قانونية بواسطتها يتم الاعتراف بالتحكيم وإعطاء الاتفاق القاضي باللجوء إلى التحكيم المشروعية.
ونصت المادة (الأولى) على أن : "الموقعين يقبلون بالأحكام الواردة فيه بأن كل من الدول المتعاقدة تعترف بصحة اي اتفاق سواء كان متعلقا بالخلافات الحاضرة، أو الخلافات التي ستحدث مسـتقبلاً بين فرقاء خاضعين لقضاء دول متعاقدة مختلفة ذلك الاتفاق الذي بموجبه يوافق الفرقاء على الإحالة إلى التحكيم في الخلافات الناشئة عن مقاولة متعلقة بأمور تجارية أو امور اخرى يمكن حسمها بالتحكيم سواء جرى التحكيم في بلد غير خاضع لقضائه أحد الفرقاء .."، والتحكيم في البروتوكول يمكن ان يكون في بلد غير متعاقد.
أما المادة الثانية منه فقد اشارت الى اصول التحكيم بما فيها تأليف محكمة التحكيم تابعة لإرادة الطرفين ولقانون البلد الذي يجري فيه التحكيم.
وتضمنت المادة الثالثة منه تعهد الدولة المتعاقدة بأن تكفل بواسطة موظفيها أحكام قوانينها الوطنية تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أراضيها وفقا للفقرتين (۱) و (۲) من البروتوكول.
وجاءت المادة الرابعة منه بالتزام المحاكم الوطنية رفض النظر في الدعاوى التي يوجد بشأنها اتفاق التحكيم وإحالة طرفي النزاع على التحكيم كلما طلب احدهما ذلك ، اما بقية المواد فتتعلق بأمور الانضمام الى البروتوكول أو الانسحاب منه.