تم إقرار هذه الاتفاقية والتوقيع عليها في ١٩٨٧/٤/١١ وتعد أول اتفاقية عربية تعنى بشؤون التحكيم التجاري ، انضم العراق لهذه الاتفاقية وتصديقه عليها بالقانون رقم ٨٦ لسنة ۱۹۸۸ ، تتكون الاتفاقية من (٤٢) مادة تناولت فيها أمور متعددة تخص التحكيم التجاري ، ترمي هذه الاتفاقية الى وضع نظام عربي للتحكيم التجاري ، وعلى ضرورة قبول التحكيم التجاري كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية. وإنشاء مركز للتحكيم على صعيد الوطن العربي.
جاءت المادة الثانية من هذه الاتفاقية مقتصرة بتطبيقها على الأعمال التجارية فقط وفي حالة تعلق القرار التحكيمي بمسألة لا تعتبر تجارية فلا مجال لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية حيث نصت على: "تطبيـق هـذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين ايا كان جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها ، أو تكون لهم مقار رئيسيه فيها".
كما أقرت هذه الاتفاقية في المادة الثالثة في كيفية اللجوء الى التحكيم فقد نصت الفقرة الأولى منها يتم الخضوع للتحكيم بأحد طريقتين الأولى بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع وهذه الصيغة الثانية وهي ما يعبر عنها بمشارطة التحكيم . أما الفقرة الثانية من المادة فقد أوردت شرطا نموذجيا للتحكيم وجاء فيها : يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا لاحكام الوارده في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري".
ولم تنص الاتفاقية على شكل معين لاتفاق التحكيم خلافا لما هو معمول به في اتفاقيات التحكيم الاخرى ، حيث تشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً ، ولكن يفهم ضمنا من المقترح التخلص بشرط التحكيم أن الشرط يجب أن يكون مكتوبا وعليه فالاتفاق اللاحق للعقد والخاص بحسم المنازعات بالتحكيم يجب أن يكون مكتوبا ايضاً.
وتطرقت بعدها المادة (٣٤) من هذه الاتفاقية على الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب إبطال الحكم التحكيمي والتي جاءت في نص المادة على أنه: ١ . يجوز لأي من الطرفين بناءً على طلب كتابي يوجه الي رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب الآتية: أ. إن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
ب- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهريا بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الابطال.
ج- وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار .
۲ - يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير ان اذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين (ب، ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار .
أما فيما يخص موقف هذه الاتفاقية من تنفيذ حكم التحكيم فنلاحظ أنها تجعل سلطة منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم من اختصاص اعلى محكمة قضائية في دولة التنفيذ، والتي لا يحق لها رفض الأمر بالتنفيذ إلا اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام لها، وهذا ما يعتبر احدى السمات التي تتميز الاتفاقية التي تضيق الى اقل قدر ممكن من حالات رفض التنفيذ، حيث جاءت المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية على "تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر التنفيذ الا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام".