اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام ١٩٨٣
صدرت هذه الاتفاقية الإقليمية لدول الجامعة العربية في ١٩٨٣/٤/٦ وتم التوقيع عليها من قبل (۲۱) دولة عربية وأصبحت نافذة في ۱۹۸٥/۱۰/۳۰ ، وصادق العراق عليها بالقانون رقم ١١٠ لسنة ۱۹۸۳ ، وهدفها التعاون الشامل لكل المجالات القضائية وتعالج الاتفاقية بشكل رئيسي الامور المتعلقة بالاحكام والانابة القضائية والمساعدة واعلان الوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها وتسليم المتهمين والمحكومين ، وكذلك أمور تتعلق بالقضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية.
وتشتمل هذه الاتفاقية على (۷۲) مادة، ونصت مادتها الاخيرة على إلغاء اتفاقية التنفيذ العربية ١٩٥٢.
وأفردت الاتفاقية المادة (۳۷) منها لأحكام المحكمين، اذ جاء فيها: "مع عدم الاخلال بنص المادتين (۲۸ ،۳۰ ) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين، وتنفذ لدى اي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفع تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية:
١. إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
۲. إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا ..
۳. إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
٤. إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
٥- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتقاعد المطلوب اليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوى التنفيذية وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه". وبذلك ان ما يميز اتفاقية الرياض لعام ۱۹۸۳ انها وضعت قيدين أساسيين على سلطة الهيئة القضائية التي تنظر طلب تنفيذ الحكم ، وتعتبر هذه القيود من الضوابط القانونية التي تحدد المراقبة القضائية على حكم المحكمين ، وبموجبها تمنع الاتفاقية سلطة المحكمة في البلد الذي يطلب تنفيذ الحكم فيه من البحث في موضوع الحكم ووقائعه وهو ما أخذت به اتفاقيات التحكيم الدولية الحديثة ولا ترفض تنفيذ الحكم إلا في حالات خمس حددتها الاتفاقية وعلى الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقة على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة بان الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر القضي به مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل أو أي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادرة فيها اعلان الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
وجاءت المادة (۳۲) من الاتفاقية أعلاه لتبين دور القاضي ومهمته عند رفع طلب تنفيذ الحكم اليه ، مبينة ذلك أن سلطة القاضي تقصر على التأكد من توافر أو عدم توافر شروط التي تستلزمها هذه الاتفاقية لذا فهو ممنوع من إعادة نظر موضوع الدعوى مجددا من حيث تقدير الوقائع ومن حيث تطبيق القانون الذي أصدر الحكم وفقـــا لـه ، وفي الوقت نفسه فللقاضي الحق في تنفيذ الحكم أو جزء منه في حالة وجود عيب أو خلل في جزء من حكم التحكيم.
نصت المادة ۳۲ من الاتفاقية على " تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة " .