التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۱
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۱
هذه الاتفاقية وافق عليها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد بمدينة عمان (٢٥-۱۹۸۰/۱۱/٢٧) ، وتم التوقيع عليها من قبل المندوبين للحكومات العربية ومن ضمنها العراق في ۱۹۸۰/۱۱/۲. وهي اتفاقية تُعنى أساسا بتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية . وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و (٤٦) مادة، وملحق خاص بها تناول التوفيق والتحكيم.
بينت المادة (٢٥) منها طرق لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية والتي يمكن اتباعها وهي التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية ، وكما دلت عليها الفقرة اولا من المادة (۲۹) من هذه الاتفاقية وبينت اختصاصها وحددت نطاقها بنزاعات الاستثمار الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية حصرا حيث نصت على ( تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها). ويفهم من هذا النص أن المحكمة لا تنظر في منازعات التي تنشأ عـن الاستثمارات بشكل عام وإنما فقط ما يتعلق بأحكام الاتفاقية.
وكذلك خصصت المادة الاولى من الملحق للتوفيق ، أما فيما يتعلق بالتحكيم فقد خصص الملحق المادة الثانية منه لأحكام التحكيم، حيث جاءت في الفقرة الأولى من هذه المادة على إذا" لم يتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحدده أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء الى التحكيم".
وأضافت الفقرة الثامنة من المادة نفسها أنه يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائياً وملزمــا يتوجب علـــى الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم ، ولم تشر الاتفاقية إلى الإجراءات الخاصة بطلب التنفيذ في الدول المراد تنفيذ الحكم فيها ، وعليه فان الإجراءات تخضع لقواعد القانون الوطني لتلك ، وقد نصت المادة ۱۱/۲ على " اذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر الى محكمة الاستثمار العربي فيما تراه مناسبا لتنفيذه " .