التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام ١٩٧٦
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام ١٩٧٦
عند حصول أزمة النفط عام ۱۹۷۳ ، وارتفاع اسعاره خطرت للدول العربية المستثمرة فكرة انشاء هذه الاتفاقية لفض النزاعات ما بين الدول. المضيفة للاستثمارات العربية ومواطني البلاد العربية الأخرى، وتم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ ١٠/٦/١٩٧٤ وقد صادق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية في ايلول عام ١٩٧٤ ودخلت حيز التنفيذ في ١٩٧٦/٨/٢٠.
وتتكون هذه الاتفاقية من (٤٦) مادة، وملحق يتكون من (٤) مواد، وتنص الاتفاقية في المواد (۲-۳) منها على أنه : "... ٢. تهدف الاتفاقية لحل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الاخرى سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بما يضمن ایجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية. ٣ - يكون حل المنازعات أبتداء عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقاً للأحكام المنظمة لـــه فيما بعد ويصار إلى التحكيم وفقاً للقواعد المنصوص عليها".
كما ألزمت المادة (٢٦) من الاتفاقية الدول المنظمة اليها بان تنفذ احكام التحكيم بالطريقة ذاتها التي يتم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن محاكمها حيث نصت المادة على: ١- ينفذ حكم التحكيم في الدول التي تكون طرفاً في النزاع أو التي يكون احد مواطنيها طرفاً ، في ذلك النزاع كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادراً من احد محاكم تلك الدولة، ويتمتع بجميع الضمانات المقرر محلياً بوجوب نفاذ الأحكام الوطنية، وعلى الدولة ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية ان وجدت لديها هذه الصلاحيات. ٢- يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم ان يقدم لهذه الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعا عليها من الأمين العام. -٣ تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب التنفيذ فيها".
كما حددت المادة (٢٤) من فقراتها الأولى والثانية من هذه الاتفاقية الحالات التي يجوز لأحد الطرفين فيها تقديم طلب إبطال حكم التحكيم، وكذلك الوقت الذي يسمح به للطرفين بتقديم الطعون حيث نصت المادة أعلاه على أنه: ١- يجوز لأي من الطرفين المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه إلى الامين العام استنادا لأحد الاسباب الاتية أ- أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة. ب- أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. ج- أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة. د أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات. هـ - ان حكم لم يوضح الاسباب التي استند عليها. - يجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم غير انه اذا كان الأبطال مبيناً على أساس التأثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا تكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم".