التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي في ضوء الاتفاقيات الاقليمية العربية
تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي في ضوء الاتفاقيات الاقليمية العربية
ومفاد هذا النظام انه يحتم على ذي المصلحة الذي يملك حكما قضائيا او تحكيميا اجنبيا، ان يرفع دعوى جديده أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالحق الذي تضمنه الحكـم الأجنبي.
"الاتفاقيات الثنائية قد تشترك الدولة مع دولة اخرى في اتفاقية تنص على تنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر في احدى الدولتين في الدولة الثانية الطرف في الاتفاقية . وغالبا ما نجد الأحكام الخاصة بتنفيذ القرارات التحكيمية ضمن نصوص الاتفاقيات التي تعالج مسائل التعاون القضائي بين البلدين، ومن هذه المسائل تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذ القرارات التحكيمية في احدى الدولتين . وهناك أمثلة عديدة على مثل هذه الاتفاقيات بين الدول . مثال ذلك ما جاء في معاهدة التعاون القضائي والقانوني المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
وقد أشار المشرع صراحة على ذلك في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي رقم (۳۰) لسنة ۱۹۲۸ في المادة الثانية منه على أن "يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في العراق وفقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى قرار التنفيذ.
وكذلك أشار المشرع الى قرارات التحكيم الاجنبية في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ۸۳ لسنة ۱۹۹۹ المعدل وفي المادة ٢٧٢/ الفقرة الأولى على انه "لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاق ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة.
إن الدول التي اخذت بتشريعاتها لهذا النظام تتطلب جمله من الشروط لمراقبه الحكم والتأكد من اعماله للعدالة وحفاظه على النظام العام في الدوله المراد التنفيذ فيها.
وعليه سوف نتناول في دراستنا هذه موضوع تنفيذ قرارات التحكيم في ضوء الاتفاقيات الإقليمية في خمسة مقاصد على التوالي وهي اتفاقية التنفيذ العربية عام ۱۹۵۲ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار عام ۱974 ، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۱، واتفاقية الرياض العربية عام ۱۹۸۳ وأخيراً اتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام ۱۹۸۷.
اتفاقية التنفيذ العربية لعام ١٩٥٢
أثمرت الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية من أجل تحقيق تعاون اكبر يرمي الى تحقيق العدالة بتنفيذ الأحكام بين الدول العربية، وتوصلها الى أولى الاتفاقيات التي تم إبرامها بين دول الجامعة العربية في ۱۹٥/٩/٢٧ والتي انضم العراق اليها عام ١٩٥٣ ولكن اعترض طريق التنفيذ لهذه الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع عقبات متنوعة متمثلة بالمخاوف السياسية واختلاف الانظمة ومناهج العدالة في تلك النظم .
فقد جاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقية لنطاق القرارات التي يجـب على سائر دول الجامعة تنفيذها حيث نصت المادة على: "كل حكم نهائي مقرر حقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزائية) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احد دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
حيث نصت على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها حكم المحكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه. وإنما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
٢- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم صحيحين.
٣- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
٤- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
٥- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم التنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها.
٦- إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها". وبذلك تكون أهم شروط التنفيذ لهذه الاتفاقية هي:
۱- أن يكون قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم حيث نصت مختلف التشريعات على عدم امكانية تنفيذ قرار التحكيم فيما لو كان صادرا في مسألة لا يجوز التحكيم فيها وفقا لقانونها .
٢- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط او لعقد تحكيم صحيحين، اذ يجب ان يكون قرار التحكيم على وفق هذا الشرط صادراً بناء على شرط تحكيم او اتفاق تحكيم صحيح وغير باطل.
٣- اختصاص المحكمين الذين اصدروا الحكم.
٤- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح، وعليه يجب ان يكون الخصوم قد تم تكليفهم بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في حكم التحكيم المراد استصدار الأمر لتنفيذه.
٥- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقرير ذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام والآداب العامة فيها وقد أوكلت هذه الاتفاقية مسألة تحديد كون قرار التحكيم موفقاً او مخالفاً للنظام العام إلى قانون البلد الذي يتم فيه التنفيذ.
٦- أن يكون الحكم نهائياً ، اشترطت هذه الاتفاقية أن يكون الحكم نهائياً لكي يجوز تنفيذه وهذا ما اشترطته أغلب التشريعات لكي يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أقاليمها القضائية والتحكيمية على حد سواء.
كذلك تطرقت المادة (٥) من هذه الاتفاقية الى المستندات الواجب إرفاقها مع طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فقد نصت على "يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات التالية:
۱ - صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية.
۲- أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
۳- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
٤- شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
وتثبت صحة الإجراءات المتبعة لإصدار قرار التحكيم من خلال هذه المستندات أعلاه المقدمة من قبل الشخص طالب التنفيذ، ومن ثم يقع على السلطة المختصة مسؤولية تنفيذ الحكم ، متى ما تأكد من خلوه من اي سبب ورد في المادة (۳) من هذه الاتفاقية كما تبنت هذه الاتفاقية في المادة السابعة منها على مبدأ مساواة الشخص طالب تنفيذ الحكم مع رعايا البلد المراد تنفيذ الحكم فيه، فيما يتعلق بالرسوم الواجب دفعها لأجل تنفيذ الحكم.
وأخيراً أصبحت هذه الاتفاقية ملغية بالنسبة للدول التي انضمت إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳.
نصت المادة السابعة من اتفاقية تنفيذ الأحكام لجامعة الدول العربية عام ١٩٥٢ علـى انه: "لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم او أمانه او كفاله لا يلزم بها رعاياه هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الإعفاء من الرسوم القضائية".