التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / قانون دولة التنفيذ لايجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم
تنص المادة (5/2/أ) من اتفاقية نيويورك على "أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد ". فيمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من المدعى عليه أن ترفض منح الأمر بالتنفيذ لهذا الحكم ، وذلك إذا صدر في مسألة لا يجوز التحكيم فيها في دولة التنفيذ ، إذ تحيل هذه المادة مسألة قابلية النزاع للتحكيم ، والذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي – لقانون بلد التنفيذ – لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .