الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / انتفاء التنفيذ المزدوج

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

تأكيداً على ذلك الجدل الذي حدث في أروقة مؤتمر اتفاقية نيويورك فيما يخص المادة الخامسة في فقرتها 1/هـ وتحديداً عبارة " لم يصبح بعد ملزماً للطرفين ......". يؤكد على مسعى اتفاقية نيويورك في تجنب التنفيذ المزدوج ، إذ كان هناك تيار يطالب بأن تكون العبارة على النحو التالي " إن الحكم لم يصبح نهائياً ". بدلاً من ملزماً ". ويعتبر الفارق بين الحكم "النهائي" والحكم " الملزم" هو في الصيغة التنفيذية .

ننوه هنا بأن مسعى اتفاقية نيويورك في تجنب التنفيذ المزدوج لا يثير مخاوف من أن هذا الحكم غير قابل للفحص من خلال دعوى البطلان ، كونها المادة الخامسة الفقرة 1/د ، أكدت على منع تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة أو الموقوفة وفقاً لقانون الدولة التي صدر على أراضيها الحكم ، أو التي صدر الحكم وفقاً لقانونها ، الأمر الذي يؤكد هنا على عدم حرمان قاضي بلد المنشأ في تعطيل عملية التنفيذ ، وذلك من خلال إلغاء أو وقفه الحكم التحكيمي الدولي والصادر في دوله .وأيضاً لايحرم كذلك القاضي الحكم التحكيمي الصادر وفقاً لقانونه بأن يلغي أ, يوقف هذا الحكم .

في النهاية نخلص إلى أن اتفاقية نيويورك أوردت خمس حالات رفض تنفيذ في المادة الخامسة منها ، وفي حال توافر إحداها يؤدي ذلك إلى رفض التنفيذ من قبل السلطة المختصة في بلد التنفيذ ، وعبء إثارة  وإثبات توافر أحدها يقع على عاتق المنفذ ضده .

117