تأكيداً على ذلك الجدل الذي حدث في أروقة مؤتمر اتفاقية نيويورك فيما يخص المادة الخامسة في فقرتها 1/هـ وتحديداً عبارة " لم يصبح بعد ملزماً للطرفين ......". يؤكد على مسعى اتفاقية نيويورك في تجنب التنفيذ المزدوج ، إذ كان هناك تيار يطالب بأن تكون العبارة على النحو التالي " إن الحكم لم يصبح نهائياً ". بدلاً من ملزماً ". ويعتبر الفارق بين الحكم "النهائي" والحكم " الملزم" هو في الصيغة التنفيذية .
ننوه هنا بأن مسعى اتفاقية نيويورك في تجنب التنفيذ المزدوج لا يثير مخاوف من أن هذا الحكم غير قابل للفحص من خلال دعوى البطلان ، كونها المادة الخامسة الفقرة 1/د ، أكدت على منع تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة أو الموقوفة وفقاً لقانون الدولة التي صدر على أراضيها الحكم ، أو التي صدر الحكم وفقاً لقانونها ، الأمر الذي يؤكد هنا على عدم حرمان قاضي بلد المنشأ في تعطيل عملية التنفيذ ، وذلك من خلال إلغاء أو وقفه الحكم التحكيمي الدولي والصادر في دوله .وأيضاً لايحرم كذلك القاضي الحكم التحكيمي الصادر وفقاً لقانونه بأن يلغي أ, يوقف هذا الحكم .
في النهاية نخلص إلى أن اتفاقية نيويورك أوردت خمس حالات رفض تنفيذ في المادة الخامسة منها ، وفي حال توافر إحداها يؤدي ذلك إلى رفض التنفيذ من قبل السلطة المختصة في بلد التنفيذ ، وعبء إثارة وإثبات توافر أحدها يقع على عاتق المنفذ ضده .