أوردت اتفاقية نيويورك حالتي رفض في مجال الإجراءات ، تتحدث الحالة الأولى عن عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، والحالة الثانية عن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، والحالة الثانية عن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، وذلك وفقاً للتفصيل التالي :
1 – صحة الإجراءات :
اعتبرت كذلك اتفاقية نيويورك عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأجنبي حالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي . وذلك وفقاً للمادة (5/1 /د) من اتفاقية نيويورك التي تنص على أن " تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن ، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم ، أو .....". وهذه المادة تقابل المادة (235/2/ج) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .