الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / موقف اتفاقية نيويورك

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

أوردت اتفاقية نيويورك حالتي رفض في مجال الإجراءات ، تتحدث الحالة الأولى عن عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، والحالة الثانية عن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، والحالة الثانية عن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، وذلك وفقاً للتفصيل التالي :

1 – صحة الإجراءات :

اعتبرت كذلك اتفاقية نيويورك عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأجنبي حالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي . وذلك وفقاً للمادة (5/1 /د) من اتفاقية نيويورك التي تنص على أن " تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن ، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم ، أو .....". وهذه المادة تقابل المادة (235/2/ج) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

117