بحثنا في نصوص اتفاقية نيويورك لربما نجد نصاً يحدد المسائل التي يجوز التحكيم ، فلم نجد منها إلا إحالة لقانون – دولة التنفيذ – دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد المنازعات التي يجوز التحكيم فيها ، وتكون محلاً لحكم التحكيم الأجنبي ، تمهيداً لمنحه الأمر بالتنفيذ وذلك بصريح نص المادة الخامسة الفقرة 2 / أ أنه " لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد ، أو ...."، وعليه يجب أن يكون حكم التحكيم الأجنبي صادراً في مسألة يجوز الصلح فيها وفقاً للمادة (203/4) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .