الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / نطاق شرط المعاملة بالمثل وفقاً لاتفاقية نيويورك

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

سعينا للبحث عن مفر من سلبيات شرط المعاملة بالمثل في نصوص اتفاقية نيويورك ، ولكنها لم تتضمن نصاً يحجبه ، وفي المقابل وجدنا اتفاقية نيويورك تتضمن شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لقصر نطاق تطبيق الاتفاقية على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة ، بشرط أن تصرح الدولة الموقعة بتمسكها بهذا القيد وفقاً للمادة الأولى في فقرتها الثالثة .فيما عدا هذا القيد ، فإن اتفاقية نيويورك لا تضمن شروطها شرطاُ للمعاملة بالمثل ، ولم تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التحفظ .

  • شرط المعاملة بالمثل من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص .

  • أحالت اتفاقية نيويورك صراحة إجراءات التنفيذ لقانون دولة التنفيذ ، أي لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي والذي يتضمن على شرط المعاملة بالمثل من ضمن نصوصه وفقاً المادة (235/1) .

117