الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / معاهدة نيويورك 1958

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

معاهدة نيويورك 1958

   كانت اتفاقية نيويورك ثورة في التشريع التحكيمي الثورة التي حققها اتفاقية نيويورك التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة سنة 1958 التي قلبت عبء الإثبات بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي أو الاجنبي مقارنة باتفاقية جنيف لسنة 1927 للتحكيم الدولي التي تبنتها عصبة الأمم آنذاك، والذي كانت سائدة قبلها.

    الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك سنة 1958 تكمن في أنها قابت عبء الإثبات جاعلة من الحكم التحكيمي في يد الفريق الحائز عليه سنداً ثابتاً يعتد به. من هنا فإن مجرد تقديم الحكم التحكيمي مع العقد التحكيمي يشكل اثباتاً على وجود حكم «إلزامي»، وينقل بعد ذلك عبء الإثبات المعاكس على المطلوب التنفيذ ضده، ولا يعود القاضي ملزماً بإثارة ذلك من تلقاء نفسه فصار الحكم التحكيمي مقبولاً حتى ثبوت العكس، وعبء اثبات العكس هو على الطرف الجاري التنفيذ ضده، لذا يجب أن يأتي بالدليل على إثبات أن:

  أ - أطراف العقد التحكيمي كانوا وفقاً للقانون الذي يطبق عليهم عديمي ا الأهلية، أو ان العقد التحكيمي غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف وعند عدم النص على ذلك القانون، طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم مما يعزز سلطان الإرادة على القوانين الداخلية.

  ب - خرق حقوق الدفاع: فالمطلوب التنفيذ ضده هو الذي يجب ان يثبت خرق حق الدفاع.

  ج - وعلى المطلوب التنفيذ ضده ان يثبت ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في العقد التحكيمي أو تجاوز حدوده فيما قضى به.

   د - كذلك على المطلوب التنفيذ ضده أن يثبت ان تشكيل المحكمة التحكيمية أو اجراءات التحكيم مخالفة للعقد التحكيمي، فإذا خلا العقد من خيار في هذا الشأن يجب إثبات أن تشكيل المحكمة التحكيمية وإجراءات التحكيم كانا مخالفين لقانون البلد الذي يجري فيه التحكيم.

   هـ - يجب على المنفذ عليه ليوقف مفعول الحكم التحكيمي الدولي ويمنع الحائز عليه من تنفيذه ان يثبت ان الحكم لم يصبح بعد إلزامياً، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو الذي صدر هذا الحكم التحكيمي بموجب قانونه. هكذا حصر مجال إبطال الحكم التحكيمي الدولي:

   - في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر الحكم. 

   - في البلد الذي يطلب التنفيذ فيه.