الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  يهدف الطلب المقدم إلى محكمة دولة التنفيذ، إلى حماية حكم التحكيم الأجنبى، عن طريق التصديق عليه، بمنحه الصيغة التنفيذية، بعد إمتناع الطرف الصادر ضده الحكم عن تنفيذه طوعــــاً وإختياراً، لإجباره بموجب الإجراءات التنفيذية لتلك الدولة على تنفيذه ، ولذلك يُمكن القول أن الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبى يسبق الأمر بتنفيذه بخطوة يسيرة، وبالتالي يضحى التنفيذ عملية تالية للإعتراف، ولاحقةً عليه مُباشرةً.

إلا إذا بـــادر المحكوم عليه إلى تنفيذ الحكم طوعاً، فإذا لم تتم هذه المرحلة من مراحل التحكيم بنجاح، فإن حكم التحكيم الأجنبى يغدو مُجرد مداد على ورق“.

  الغرض من تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، على خلاف ذلك، يتجلى فى تنفيذ وتحقيق ما قضى به.

  إلا أن الإتفاقية مع ذلك لا تسمح بالإدعاءات المضادة أو المقابلة، وعلى سبيل المثال، تلك التي تبدى بطلب المقاصة ضد الأطراف غير المقيمين الذين يطلبون تنفيذ أحكام تحكيم أجنبية عندما تكون تلك الإدعاءت التي تقدموا بها تخرج عن نطاق الإدعاءات التي كانت مطروحة على التحكيم.

  أما إذا أصدرت إحدى المحاكم فى دولة المنشأ أمراً بالتنفيذ، فإن هذا الأمر ربما يُعد بمثابة حكم قضائي فى هذه الدولة، فإذا ما تم السعى إلى تنفيذ حكم التحكيم في دولة أُخرى عضو في الإتفاقية، فإن التساؤل المطروح هنا يدور حول ما إذا كان حكم التحكيم يُمكن تنفيذه باعتباره حكماً أجنبياً بموجب الإتفاقية، أو باعتباره حكماً قضائياً أجنبياً إستناداً لقاعدة أُخرى.

وفي قضيةPerusahaan Karaha Bodas Company, L.L.C. v. Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara، قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الإستئناف بتأييد القرار الصادر من محكمة منطقة جنوب ولاية تكساس الأمريكية بتنفيذ حكم التحكيم السويسرى مقررةً أنه: “في ظل الإتفاقية  ... تختص محاكم الدولة الصادر بها أو في ظل قانونها الحكم هي صاحبة الإختصاص الأصلى على حكم التحكيم، أما محاكم الدول الموقعة الأخري فلها إختصاص تبعي، حيث يستطيع الأطراف أمامها المنازعة فقط في تنفيذ حكم التحكيم.