الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فى إطار اتفاقية جامعة الدول العربية 

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    441

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فى إطار اتفاقية جامعة الدول العربية 

   أبرمت هذه الاتفاقية بين الدول العربية في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات قضائية رسمية، وأحكام التحكيم الأجنبية.

    وإذا جرى التحكيم فى دولة ما ليست منضمة إلى الاتفاقية، وصدر الحكم في دولة عضو فيها، فإنه يعتبر حكماً أجنبياً خاضعاً لأحكام الاتفاقية.

المسائل التي تخرج عن نطاق الاتفاقية : 

تستبعد من نطاق الاتفاقية الأحكام الآتية:

1 - أحكام التحكيم الصادرة ضد الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

2 - أحكام التحكيم الصادرة ضد أحد موظفى الدولة المطلوب فيها التنفيذ بسبب وظيفته.

3 - أحكام التحكيم التي يتعارض تنفيذها مع المعاهدات المعمول بها في البلد المطلوب فيها التنفيذ.

. شروط إعمال الاتفاقية

يشرط لإعمال الاتفاقية:

1- أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قد صدر في دولة عضو فيها، أي أن الاتفاقية قد اعتدت في التفرقة بين الحكم الوطنى والحكم الأجنبي بمعيار إقليمي، وهو مكان صدور الحكم، ويقع على عاتق السلطة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم تحديد ما إذا كان التحكيم أجنبياً أم وطنياً.

 2 - أن يتم التنفيذ في دولة أخرى عضو فيها ، وليس لجنسية أطراف التحكيم أى أثر في وصف الحكم بالوطنية أو الأجنبية.

3- أن يكون الحكم المراد تنفيذه صادراً بناء على شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم صحيحين، ذلك أن بطلان شرط التحكيم أو المشارطة يؤدى إلى بطلان الحكم .

4 - أن يكون المحكم الذي أصدر حكم التحكيم مختصاً وفقاً لاتفاق التحكيم أو شرط التحكيم، والقانون الذى يحكم اتفاق أو شرط التحكيم فــــي وجـــوده وطاقه، وأى تجاوز للحدود التي وضعها المشرع أو لاتفاق التحكيم، يترتب عليه بطلان حكم التحكيم، وبالتالي يمتنع تنفيذه، لأن الحكم يكون قد صدر من قضاء لا ولاية له.

5-  أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على إجراءات صحيحه.

6- أن يكون حكم التحكيم صادراً في مسألة مما يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون دولة التنفيذ ذلك أن هناك مسائل ترتبط بمصالح عامة لا يجوز أن يكون تنظيمها موكولا إلى الأفراد.

7- ألا يكون حكم التحكيم مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولـــة المطلوب فيها التنفيذ.

8- أن يكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن طبقاً قانون الدولة التي صد رفيهـا حكم التحكيم.

مدى إمكان رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى لتعارضه مع حكم قضائی مصری:

   طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، يجب حتى يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، أن يكون غير متعارض مع حكم صادر من القضاء المصرى بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

  ولا يلزم لرفض التنفيذ، أن يكون الحكم القضائي قد حاز قوة الأمر المقضى .

    ولكن لا يكفي مجرد رفع الدعوى بذات الموضوع أمام المحاكم المصرية لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى. 

    ومع ذلك، فإنه من المستقر عليه فى مصر على أنه إذا كانت هناك معاهدة ومع دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبى آخر، تكـون هــي الواجبــة التطبيق، لو خالفت ما نص عليه في قانون المرافعات سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات.

   ولا يجوز لمن حصل على حكم تحكيم ينفذ وفقاً لأحكام الاتفاقية النزول عن الاتفاقية والالتجاء في التنفيذ مستندا إلى الأحكام العامة لتنفيذ أحكام المحكمين في دولة المقر أي اللجوء إلى الأحكام العامة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. 

    ولا يجوز له أيضاً أن يرفع دعوى جديدة أمام محاكم دولة التنفيذ بطلـــب الحكم له بذات الطلبات المقضى له بها بمقتضى حكم التحكيم، ذلك أن الاتفاقية لا تهدف إلى صيانة المصالح الخاصة فحسب، بل قصد بها مصلحة عامة لتحقيق استقرار المعاملات الدولية. 

شرط التبادل

    ولا شك أن مبدأ التبادل يعتبر متحققاً في شأن أحكام المحكمين الصادرة من الدول الأعضاء فى اتفاقية جامعة الدول العربية.