إجراءات استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم اجنبى وفقاً لأحكام اتفاقية نيويورك:
ثار خلاف في الفقه حول الإجراءات واجبة الاتباع لاستصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبى وفقاً لأحكام اتفاقية نيويورك.
والحقيقة أنه دون الدخول في تفاصيل هذا الخلاف الفقهي، فإن محكمــة النقض قد تكفلت بالرد على هذا التساؤل فذهبت في أحد أحكامها إلى أن "انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك أثره أنها أصبحت قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات - تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك يكون باتباع القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون التحكيم لأنها أقل شدة من تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون طلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ موجه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة".
(حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٧٣ ق جلسة ٢٠٠٥/١/١٠)
واستناداً على ذلك يرجع في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية – وفقاً لأحكــام اتفاقية نيويورك- إلى القواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم والمتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم والتي سبق وتناولناها بالشرح في الفصل السابق فإليها نحيل منعـاً للتكرار.
وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي تبعاً لحكم المادة السادسة من اتفاقية نيويورك
تواجه حالة ما إذا صدر حكم تحكيم في بلد ويريد من صدر لصالحه تنفيذه في بلد آخر، إلا أن من صدر الحكم ضده طعن بالبطلان على الحكم في البلد الذي صدر الحكم فيه، ففى هذه الحالة وتفادياً للآثار العكسية التي تترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم أو وقف تنفيذه من السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها أو التي بموجب قانونها صدر الحكم فإن المادة السادسة مـــــن الاتفاقية تجيز للسلطة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم المعرض للإبطال أو الوقف أن توقف تنفيذه إذا وجدت ذلك ملائماً بأن كانت هناك مبررات معقولة تؤيد احتمال وجود أحد أسباب رفض تنفيذ الحكم.
كذلك يجوز للسلطة المختصة في البلد المراد التنفيذ فيها أن تأمر بالتنفيذ ولكن بعد أن يقدم الخصم ضمانات كافية وذلك وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من اتفاقية نيويورك.