التنفيذ بموجب الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض)
خلفية موجزة :
الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي المعروفة اختصاراً باسم (اتفاقية الرياض) أقرها المؤتمر العربي لوزراء العدل العرب المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٤-٦ أبريل سنة ۱۹۸۳م. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في: ٣٠ أكتوبر ١٩٨٥م.
والدول الموقعة على الاتفاقية هي: - المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وصدقت على الاتفاقية (۱۹) دولة عربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية المرتبطة بها وإلى تبسيط وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية ولعل الباعث هذه الاتفاقية قد تضمنته ديباجتها التي ورد فيها: إيماناً منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقاً نحو الوحدة العربية الشاملة واقتناعاً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاوناً شاملاً لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصاً منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها وتنفيذ الإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من ١٤-١٦ ديسمبر / كانون أول ۱۹۷۷م فقد اتفقت الأطراف على هذه الاتفاقية.
وبمقتضى المادة (١/٦٩) فإن أحكام الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها وبموجب المادة (۷۰) من الاتفاقية لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. ووفقاً للمادة (۷۲) تحل اتفاقية الرياض بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام ١٩٥٢ في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.
واتفاقية الرياض تتضمن أحكاماً تخص الإنابة القضائية والمساعدة، وإعلان الأوراق القضائية، وتبليغها، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ العقوبات، وتبادل المعلومات والقرارات القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم، ومسائل أخرى تتعلق بالقضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية.
نطاق سريان الاتفاقية :
اتفاقية الرياض القضائية كغيرها من الاتفاقيات تسري فقط على الدول التي صادقت عليها وأودعت وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقاً للمادة (٦٦) منها التي تنص على أن تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة الجامعة الدول العربية في موعد أقصاه (۳۰) يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
أما الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تستكمل إجراءات التصديق فإنها لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية على الرغم من توقيعها عليها وبالتالي فإن أي من هذه الدول لا تستطيع الاحتجاج بالاتفاقية لدى الدول الأخرى التي استكملت إجراءات الانضمام، ليس فقط في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم ولكن في أي مسألة تنظمها هذه الاتفاقية.
خصائص الاتفاقية المتصلة بأحكام التحكيم :
أولاً: على نهج اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸م فإن اتفاقية الرياض تعالج موضوع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ... وأحكامها تطبق بين الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية وهي لا تطبق بين دولتين عربيتين تكون إحداهما ليست طرفاً في الاتفاقية.
ثانياً: أحكام الاتفاقية المتعلقة بالأحكام التحكيمية تطبق في الدول العربية الأعضاء فيها، بما في ذلك أحكام التحكيم التي تخص خصوماً لا ينتمون بجنسياتهم إلى تلك الدول. وبالتالي تطبق الاتفاقية على أطراف تحكيم لا ينتمون إلى جنسية إحدى الدول العربية طرف في الاتفاقية ما دام الحكم التحكيمي قد صدر في دولة عربية طرف ويطلب تنفيذه في دولة عربية أخرى طرف في الاتفاقية.
ثالثاً: إنه وبموجب الاتفاقية فإنه لا تنفذ الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها. مما يعني عدم الاعتراف ورفض تنفيذ حكم تحكيم من قبل أي دولة طرف في الاتفاقية صدر الحكم ضدها بحجة أن الحكم قد صدر ضد حكومتها أو ضد إحدى مؤسساتها العامة أو ضد موظف عام ينتمي لهذه الدولة.
ومن المتعارف عليه و أصبح مستقراً، أنه يمكن لأشخاص القانون العام أن يكونوا أطرافاً في التحكيم، وأن الدولة أو إحدى مؤسساتها عندما تبرم اتفاق تحكيم لحل نزاعها عن طريق التحكيم فلا يجوز لها بعد ذلك الرجوع عن هذا الاتفاق مدعية أن التحكيم يمس أو ينقص من سيادتها، وبالتالي تتمسك بحصانتها القضائية عندما ينظر النزاع عن طريق التحكيم أو عندما يصدر حكم التحكيم ضدها ويراد تنفيذه. فالدولة أو أي من مؤسساتها عندما تتفق مع طرف آخر على حل نزاع ما، بواسطة التحكيم فهي لا تتنازل عن سيادتها ولا تنقص منها لأنها توافق على حل النزاع عن طريق التحكيم بمحض إرادتها ولا يجوز لها بعد ذلك الاعتراض عليه أو الامتناع عن الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه.
رابعاً وعلى عكس اتفاقية نيويورك، فإن اتفاقية الرياض تشترط صيغتين تنفيذيتين لحكم التحكيم، حيث تنص اتفاقية الرياض على أن يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته ". الأمر الذي يفضي إلى اشتراط حصول حكم التحكيم على صيغتين تنفيذيتين الأولى في بلد المنشأ والثانية في بلد التنفيذ.
خامساً: الاتفاقية لا تجيز لأي طرف من أطرافها أن يبدي أي تحفظ عليها ينطوي بشكل صريح أو ضمني على مخالفة نصوص الاتفاقية أو يخرج عن أهدافها.
موانع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها بموجب الاتفاقية :
الملاحظ أن اتفاقية الرياض قد خصصت المادة (۳۷) منها لموضوع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وبينت الموانع التي تجيز الامتناع عن الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه.
حيث تنص المادة (۳۷) من الاتفاقية على الآتي ..... يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:
إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
إذا كان حكم المحكمين صادراً لتنفيذا الشرط أو لعقد الحكيم باطل أولم يصبح نهائياً.
إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع الاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة ي تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه ".
ووفقاً لذلك فقد تضمنت المادة (۳۷) من الاتفاقية مبدأ أساسياً وهو المتمثل في أن الرقابة القضائية على حكم التحكيم في بلد التنفيذ هي رقابة شكلية، فالجهة القضائية لا تملك النظر في موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم. وبذلك لا يبقى للجهة القضائية التي يطلب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إلا أن تقوم بتدقيقه من الناحية الشكلية ومدى صحته من الناحية القانونية.
بالمقابل حددت اتفاقية الرياض وبشكل حصري الموانع التي إن توفرت واحدة منها يكون على المحكمة في البلد المطلوب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه الامتناع عن إصدار الأمر بتنفيذ ذلك الحكم، وهذه الموانع هي:
أولاً: إذا كان قانون الطرف المتعاقد لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
وهذا الشرط يتفق مع ما ذهبت إليه اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨م، التي جاء فيها أنه يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم . وهو أيضاً لا يتعارض مع قانون المرافعات اليمني الذي أشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي ألا يخالف قواعد النظام العام وعلى سبيل المثال الا يكون الحكم قد فصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم، وألا تكون المحاكم اليمنية مختصة بالنزاع الذي صدر فيه الحكم الأجنبي. وبذلك فإن حكم التحكيم الصادر في إقليم دولة عربية طرف في الاتفاقية يشترط عدم مخالفته لهذا الشرط الذي نصت عليه الاتفاقية لكي يتم الاعتراف به وتنفيذه في الجمهورية اليمنية.
ثانياً : إذا كان حكم التحكيم صادراً بموجب اتفاق تحكيم باطل أو أن الحكم لم يصبح نهائياً.
والملاحظ من هذا الشرط أن الاتفاقية تسند لقضاء الدولة التي يطلب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ممارسة سلطته الرقابية على الحكم من حيث صحة اتفاق التحكيم هذامن جانب ومن جانب آخر نهائية حكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه ويقع هنا عبء الإثبات على من صدر ضده الحكم التحكيمي.
ثالثاً: إذا كانت هيئة التحكيم غير مختصة بموجب اتفاق التحكيم أو القانون الواجب التطبيق
وهذا الشرط المقابل في اتفاقية نيويورك كان أفضل حالاً وأكثر وضوحاً حين اعتبرت أن من أسباب عدم الاعتراف والتنفيذ الحكم التحكيم الأجنبي إن كان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو أن هيئة التحكيم تجاوزت اختصاصها فيما قضت به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.
رابعاً : إذا كان الخصم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح :
وهذا الشرط يوفر ضمانة للأطراف ويراعي حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة التي يفترض بهيئة التحكيم ألا تهدرها. ويقع عبء الإثبات في عدم إعلان المحكوم عليه بالحضور إعلاناً صحيحاً على هذا الطرف فهو من يستطيع إثبات عدم إعلانه بالحضور لجلسات التحكيم وفقاً للقانون المطبق على الإجراءات.
خامساً: إذا كان حكم التحكيم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام :
من أهم الشروط التي تتضمنها عادة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا التشريعات الوطنية، هو شرط عدم مخالفة حكم التحكيم لقواعد النظام العام الداخلي أو الدولي بحسب الحال. واتفاقية الرياض هنا تضيف أيضاً الشريعة الإسلامية والآداب، مما يعطي الأمر اتساعاً أكثر.
والشرط هنا يتجه نحو النظام العام الداخلي للدولة المطلوب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه... فإذا تضمن هذا الحكم ما يخالف قواعد النظام العام لتلك الدولة، يكون لزاماً على المحكمة المختصة بالتنفيذ ومن تلقاء نفسها عدم الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي ورفض إصدار الأمر بتنفيذه لهذا السبب
ويلاحظ هنا أن الاتفاقية قيدت سلطة المحكمة في البلد الذي يطلب تنفيذ حكم التحكيم فيه... وبموجب هذا القيد تمنع الاتفاقية المحكمة المختصة من البحث في موضوع حكم التحكيم ومن رفض تنفيذه إلا في حالات محددة ولا تترك لها مباشرة رقابتها القضائية وفقاً لقواعد القانون الوطني، وإنما تضع لها تنظيماً خاصاً تسود قواعده على قواعد القانون... وقد تضمن هذا التنظيم القانوني قاعدتين أساسيتين تحددان سلطة المحكمة التي تنظر طلب التنفيذ وهاتان القاعدتان هما ألا تبحث في موضوع حكم التحكيم وألا ترفض تنفيذه إلا في حالات خمس حددتها الاتفاقية... وهذا التفسير يتفق مع ما أخذ به الفقه والقضاء في شرح مفهوم الشكل الذي تباشره المحكمة في تنفيذ الأحكام التي تخضع لاتفاقية نيويورك، وهو يهدف إلى تعزيز دور قضاء التحكيم في حل خلافات التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بإجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها الصادرة في دولة طرف في الاتفاقية ويطلب تنفيذها في دولة أخرى هي أيضاً عضو في هذه الاتفاقية، فإن اتفاقية الرياض لم تتضمن أحكاماً خاصة بذلك، وتركت الأمر إلى إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون الداخلي لبلد التنفيذ وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
اليمن عضو في الاتفاقية :
صادقت اليمن على اتفاقية الرياض بموجب القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ الصادر بتاريخ: ٣ ديسمبر ۱۹۸۳ م كما صادق اليمن الجنوبي على الاتفاقية قبل قيام الجمهورية اليمنية، وبذلك فقد أصبحت هذه الاتفاقية جزءاً من النظام القانوني اليمني، بل إن أحكام الاتفاقية تسمو على أحكام قانون المرافعات وقانون التحكيم اليمني فيما يتصل بمسائل التحكيم عند التعارض بينهما وبين الاتفاقية إعمالاً بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة المتعاقدة على أحكام القانون الداخلي لهذه الدولة.
ومن جانب آخر وعلى اعتبار أن الجمهورية اليمنية قد صادقت على اتفاقية الرياض، فإن من شأن ذلك أن أحكام الاتفاقية تتداخل مع قانون التحكيم وقانون المرافعات في مسألة تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الدولية وأحكام التحكيم الأجنبية متى كان بلد منشأ الحكم إحدى الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية وأصبحت عضواً فيها.