قرار بنشر وتنفيذ الاتفاقية بأحكام المحكمين الاجنبية
نص الإتفاقية بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
(المادة الأولى)
1 - تطبق الإتفاقية الحالية للإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية . كما تطبق أيضاً على أحكام المحكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوب إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .
(المادة الثانية)
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب التي يلتزم ومقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .
2- يقصد " بإتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو إتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الإتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كــان محل إتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصوم بناءً على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتعين المحكمة أن هذا الإتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .
(المادة الثالثة)
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقـاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
ولا تفرض للإعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الإتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر إرتفاعاً بد ا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية .
(المادة الخامسة)
1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناءً على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على :
(أ) أن أطراف الإتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الإتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
(ب) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً يتعين المحكم أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
(المادة السادسة)
للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم - إذا رات مبرراً - أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة .
ولهذه السلطة أيضاً بناءً على إلتماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية .