وجدير بالذكر أن إتفاقية نيويورك حلت محل إتفاقية جنيف لعام 1927 وبروتوكول جنيف لعام 1923 السابق الإشارة إليهما وذلك بالنسبة للدول الموقعة على هاتين الإتفاقيتين إذا ما وقعوا على إتفاقية نيويورك .
وطبقاً لحكم الفقرة الأولى من إتفاقية نيويورك ، تسرى القواعد التي تضمنتها على أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة غير الدولة التي يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ الأحكام على إقليمها ، كما تسرى أحكام إتفاقية نيويورك على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية فى الدولة التي يطلب الإعتراف وتنفيذ الحكم فيها .
ولعل أهم الأحكام التي تضمنتها إتفاقية نيويورك ، إقرارها مبدأ المعاملة الوطنية في شأن معاملة أحكام التحكيم الأجنبية معاملة الأحكام الوطنية . وهذا المبدأ يؤدى إلى إلتزام الدول المتعاقدة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم وفقاً القوانين المرافعات الوطنية السارية التطبيق داخل هذه الدول دون تمييز . كما يترتب على هذا المبدأ عدم إمكان الدول الموقعة على الإتفاقية تطبيق أحكام أكثر تشدداً أو الرسوم أكثر مقداراً على أحكام التحكيم الأجنبية عن مثيلتها الوطنية .
تتبع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لقانون القاضي أي قانون الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها مع مراعاة الحالات المحددة الموجبة لرفض التنفيذ وفقاً للتنفيذ الذي سيأتي بيانه . هذا مع مراعاة أن الإتفاقية رغم ما قررته من إلتزامات على الدول المتعاقدة من التوفيق بين أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية .
أن الإتفاقيات الدولية والثنائية السابقة ذكرها وغيرها مما لم يُذكر ، تترك إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية إلى القواعد والأحكام القانونية للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها . كما تقصر هذه الإتفاقيات سلطة المحكمة ورقابتها في سبيل إعطاء الصبغة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبى على مجرد التأكد مـن إستيفاء الشروط الشكلية لهذا الحكم وأن الإجراءات القانونية قد روعيت وأتبعت فعلاً .