أن المادة (151) من الدستور تنص على أنه: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتخالف والتجارة والملاحة وجميع العادات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحق ، السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في موازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها "
ومن حيث أنه لما كانت المعاهدات بعد إجراء النشر الواجب لنفاذها جزء من النظام القانوني الداخلي وبالتالي فعلى القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه في الدعاوى المطروحة أمامه دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا التطبيق.