فالعقد الذاتي هو إتفاق بين شخصين لهما مصلحتان متعارضتان وتكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية لتقتصر عليها ولا تجاوزهما إلی غيرهما مثل ذلك عقد البيع، وهي لا تلبث أن تزول في أهم مشتملاتها بإنتقال ملكية المبيع إلى المشتري إما الإتفاق المنظم فعلى النقيض من العقد الذاتي يوجد مركزاً قانونياً منظماً ثابتاً .
وإن كان الأصل هو وجوب الإلتجاء إلى القواعد العامة في شأن هذه العقود إلا أن ذلك قد لا يغني خاصة وأن كل عقد يتميز بخصائص غالباً ما لا تعرض لها القواعد العامة بالتفصيل ولهذا فإنه يتعين في هذه الحالة إعمال القياس على ما أورده المشرع من تنظيم قانوني للعقود.