التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / حكم التحكيم الصادر خارج البلاد يتم تنفيذه وفقاً لإتفاقية نيويورك 1958
حكم التحكيم الصادر خارج البلاد يتم تنفيذه وفقاً لإتفاقية نيويورك 1958
وحيث أن جمهورية مصر العربية قد إنضمت إلى إتفاقية نيويورك سنة 1958 سالفة البيان طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1959 /171 وأصبحت نافذة في مصر بإعتبارها من قوانين الدولة - وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الإتفاقية الدول المتعاقدة بالإعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها.