الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم /   لمحة عن وسائل مراجعة حكم التحكيم في بعض المواثيق الأجنبية والقانون الفرنسي:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

  لمحة عن وسائل مراجعة حكم التحكيم في بعض المواثيق الأجنبية والقانون الفرنسي:

      لقد أخضعت جميع التشريعات الدولية والوطنية - التي نظمت التحكيم - حكم التحكيم للمراجعة القضائية، سواء بالطعن فيه بعد صدوره أو عند طلب الأمر بتنفيذه.

     وإذا كانت جميع التشريعات تتفق على ضرورة مراجعة حكم التحكيم أمام القضاء، فإنها تختلف في وسيلة هذه المراجعة وطبيعتها ونطاقها.

وسائل مراجعة حكم التحكيم

أولا: اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها:

      على المحكمة في أية دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاع في مسألة أبرام الطرفين بشأنها اتفاقا بالمعنى المستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على طلب أيهما، ما لم تبين لها أن هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير نافذ أو غير قابل للنفاذ

. ونصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على أنه:

    1- لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت:

 (أ) أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق، أو أذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار؛ أو.

(ب) أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته؛ أو.

(ج) أن القرار يتناول خلافا لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم، أو أنه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، على أن يراعي في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع له أنه يجوز الاعتراف بجزء من القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء؛ أو.

(د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقاً القانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ أو.

 (هـ) أن القرار لم يصبح بعد ملزمة للطرفين أو أنه نقض أو وقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.

 2- يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه:

(أ) أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد

(ب) أن الاعتراف بالقرار أو بتنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.

 ونصت المادة السادسة على أنه:

إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة - المشار إليها في المادة الخامسة.

    ويلاحظ أن الأسباب التي أوردتها هذه الاتفاقية لرفض الاعتراف بقرارات التحكيم أو رفض طلب تنفيذها أو نقضها تكاد تكون نفس الأسباب التي نصت عليها معظم التشريعات الوطنية لإبطال حكم التحكيم.

2- توصي بأن تطبق الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أبرمت في نيويورك في 10 حزيران / يونية 1958 مع إدراك أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية.

 2- توصي بأن تطبق الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي أبرمت في نيويورك في 10 حزيران / يونية 1958،كما يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يلتمس فيه الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق.