الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / مبدأ الرضائية في التحكيم في منازعات الاستثمار والتجارة الدولية / موقف الاتفاقيات الدولية من رضانية التحكيم

  • الاسم

    عصام عامر
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

يتناول هذا المطلب إيضاح موقف بعض الاتفاقات الدوليـة المعنيـة بالتحكيم وذلك على النحو التالي:

أولا: اتفاقية نيويورك بشأن اعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

ثانيا: اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.

ثالثاً: الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقـودة فـي جنيف ١٩٦١م.

رابعاً: اتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية.

اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

صدر القرار الجمهوري(1) رقم 171 الصادر في ١٩٥٩/٢/٢ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الإتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبيـة وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجـاري الـدولي المنعقد بنيويورك عام ١٩٥٨م.

وقد أقرت هذه الإتفاقية مفهوم رضائية التحكيم في إطار تحديد مفهوم اتفاق التحكيم الذي يعترف به دولياً وذلك في المادة الثانية التي تنص علـى انه :

تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب الـذي يلتـزم بمقتـضـاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة، أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقديـة أو غيـر التعاقديـة المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

يقصد بـ " اتفاق التحكيم " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابـات المتبادلـة أو البرقيات.

وعلى محكمة الدولة المتعاقدة – التي يطرح أمامهـا نـزاع حـول موضوع كان محل اتفاق من الإطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناءاً على طلب احدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق لا اثر له أو غير قابل للتطبيق.

اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

وأقرت هذه الإتفاقية مفهوم رضائية التحكيم وذلك عندما أوضحت كيفية ومجال تطبيق هذه الإتفاقية حيث تنص المادة " على انه:

"تطبق هذه الإتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أياً كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مـع إحـدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقار رئيسية فيها.

وتنص المادة رقم 3 على انه:

1. يتم الخضوع للتحكيم بإحدى طريقتين: الأولى بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة والثانية بإتفاق لاحق على نشوء النزاع.

2. يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم.

" كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقاً للأحكام الواردة في إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.

الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

وقد أشار الفصل السادس من تلك الإتفاقية ، منها الخاص بتسوية المنازعات في المادة ٢٥ إلى أن يكون التحكيم وفقاً للقواعـد والإجـراءات الواردة في ملحق الإتفاقية.

وينظم التحكيم على نحو يعبر بوضوح عن مفهوم الرضائية بعيداً عن الفرض الإجباري لإتخاذ هذه الإجراءات.

الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف بتاريخ 1961 م

تطبق هذه الإتفاقية على إتفاقات التحكيم المبرمـة بـهـدف فـض النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ نتيجة لعمليات التجارة الدوليـة مـا بـين أشخاص عاديين أو معنويين، على أن يكون لهم عند إنشاء الإتفاقيـة مـحـل إقامة معتاد أو مركز عمل في دول مختلفة مرتبطة تعاقديا بهذه الإتفاقية.

ولأجل تطبيق الإتفاقية، تم تحديد المقصود باتفاق التحكيم:

" كل اتفاق ناتج عن شرط تحكيمي مدرج في عقد، أو كل إتفـاق تحكيمـي بموجب عقد تحكيمي موقع من – الخصوم- أو بموجب رسائل متبادلـة أو برقيات أو إيراق بواسطة التلكس.

إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة للإستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية

والهدف من هذه الإتفاقية ، تقرير حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول العربية وقد أكدت الإتفاقية على التزام الدول الأعضاء بمعاملة الإستثمارات العربيـة دون تحيز في كافة المجالات المتاحة بما لا يقل عن معاملـة الإسـتثمارات الوطنية، كما تتمتع الإستثمارات العربية تلقائياً بنفس المزايا الخاصـة التـي تتمتع بها الإستثمارات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر والكويت من الدول المنضمة إلى هـذه الإتفاقية، وقد تم إبرام إتفاقية خاصة بتسوية منازعات الإستثمار بين الـدول المضيفة للإستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربيـة ووافـق عليهـا مجلس الوحدة الاقتصادية في ديسمبر1974 وأصبحت نافذة المفعول اعتباراً من ١٩٧٦/٧/١٩.

ونصت المادة الأولى على:

" يكون حل المنازعات ابتداءاً عن طريق التوفيق ولا يصار إلى التحكيم إلا إذا لم يشن حل النزاع بطريق التوفيق، ويجب الحصول على موافقة طرفي النزاع على وسيلة حل المنازعة "

ويلاحظ أن أحكام الإتفاقية الأخرى تقرر بوضـوح احـتـرام حريـة الأطراف في تنظيم سير خصومة التحكيم .