التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / معاهدة هامبورج 1978، وتقييد حرية المحكم البحري بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري
معاهدة هامبورج 1978، وتقييد حرية المحكم البحري بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري
السبب الأول: أن معاهدة هامبورج 1978 هي معاهدة دولي بشأن النقل البحري الدولي بسند شحن، وبالتالي فهي تطبق على عمليات النقل البحري بسند شحن أو علي غيرها من العمليات البحري إذا أدمجت المعاهدة فيها بموجب شرط بارامونت .
والسبب الثاني: أن الحلول المأخوذ بها في المجال البحري تخضع لاعتبارات معينة منها: «مراعاة التوفيق بين المصالح المتعارضة في كل ميدان، كمصلحة كل من الشاحن والمرسل إليه والناقل في النقل البحري ، ومصالح المؤمن والمستأمن، ففي كل هذه الموضوعات لا يأخذ التشريع البحري بحل منطقی بحت.
وهكذا فإننا نرى إعطاء الفرصة للأحكام الواردة في معاهدة هامبورج 1978 المتعلقة بالتحكيم والتي وإن كانت بعيدة بعض الشيئ عن الممارسات التحكيمية البحرية الحالية، إلا أنها تنطلق من مراعاتها لمصالح واجبة الاحترام. فضلاً عن أنها أول نص دولی متخصص في التحكيم البحرى ربما يأتي تطبيقه بجديد مفيد في مجال التحكيم البحري.