عدم الخلال نصوص قانون التحكيم بالاتفاقيات الدولية:
تعتبر كل اتفاقية دولية وافقت مصر على الانضمام إليها جزءًا من التشريع المصري. فإذا تضمنت هذه الاتفاقية قواعد خاصة بالتحكيم فإن هذه القواعد تكون واجبة التطبيق في نطاق هذه الاتفاقية دون القواعد العامة الواردة في قانون التحكيم. وإلى هذا تشير المادة (1) من قانون التحكيم بنصها على أن سربي أحكام هذا القانون يكون مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ومن الطبيعي أن مجال هذه الاتفاقيات يكون عادة بشأن التحكيم التجاري الدولي دون التحكيم الوطني.
ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية سنه ١٩٥٤. واتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها سنه ١٩٥٨ والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدولة وبين رعايا الدول الأخرى، وقد صدرت في ۱۸ مارس ١٩٦٥ وأصبحت نافذة منذ ١٤ أكتوبر 1966.
(111).