الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي أقرها المؤتمر الدولي الذي دعا لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، واختتم في مدينة نیویورك بتاريخ 15 يونيو1958. وقد انضمت كثير من دول العالم لهذه الاتفاقية، ومنها المملكة العربية السعودية، وصدر بذلك المرسوم الملكي رقم (م/11) في 15/ 7/ 1414هـ، الموافق 19/ 4/ 1999م.
وقد أودعت المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة التصريح التالي: "تصريح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة متعاقدة".
| بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية؛ مثل: اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية (1954)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983).
كما أن هناك اتفاقيات أجنبية انضمت إليها المملكة؛ مثل: اتفاقية لاهاي (1907)، والتي انضمت إليها المملكة في عام 2001م، واتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (1965م)، والتي تسمى اختصاراً (الأكسید).
وعليه، فإن الراغب في تنفيذ حكم أجنبي في المملكة العربية السعودية يجب أن يلتمس طريقة التنفيذ والقواعد المطبقة عليه من خلال التأكد مما يلي:
- عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
- التأكد من مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى أن البلد الذي صدر منه حكم التحكيم يلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة في المملكة العربية السعودية.
- التأكد من أن هناك اتفاقية تعاون قضائية بين بلد الحكم والمملكة، فتطبق أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
- التأكد من صدور الحكم التحكيمي من منظمة أو هيئة تحكيم دائمة، أو مرکز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.)
وبما أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة يخضع لاتفاقية نيويورك ولنظام التنفيذ، فسنقتصر في هذا الفصل على تناول شروط التنفيذ وفق اتفاقية نيويورك، والشروط الواردة في نظام التنفيذ.