وبالنسبة لاحترام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها - والتي يكون مجالها هو التحكيم التجاري الدولي دون التحكيم الداخلي - فإن سبب ذلك يعود إلى أن الاتفاقية التي توافق المملكة على الانضمام إليها تعتبر جزءا من الأنظمة السعودية .
ومن أهم هذه الاتفاقيات:
1. الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية سنة 1980.
2. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 1983.
3. اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (الأكسيد) سنة 1965م، وانضمت المملكة لها عام 1980م مع التحفظ.
4. اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (اتفاقية نيويورك 1958م)، وانضمت المملكة لها سنة 1993م.