وانتهت إلى تعويض الشركة المحتكمة عن الأضرار المادية التي لحقتها من جراء عزلها عن الوكالة، والأدبية التي لحقتها من جراء نشر الشركة المحتكم ضدها إعلانات في الصحف كان من شأنها المساس بسمعتها التجارية، بالإضافة إلى منحها العمولات والمصاريف التي لم تنفع لها عن سنوات مالية سابقة.
والملاحظ على هذا التحكيم أنه يبرز دور السوابق التحكيمية وأثرها على نفوس محكمي الحالات الخاصة في الركون إليها تدعيما لأحكامهم.
- كذلك ما انتهت إليه غرفة التجارة الدولية في التحكيم رقم 65۰۰ لسنة ۱۹۹۲، في نزاع يتعلق بعقد توزيع حصري بين شركة سويسرية (المصنع)- وهي شركة وليدة لشركة أمريكية - من جهة، وشركة لبنانية (الموزع) من جهة أخرى، من انه " وإن كان القانون اللبناني هو القانون الواجب التطبيق باعتباره قانون مكان تتفيذ عقد الوكالة التجارية، فإن تطبيق قانون التجار يكون أيضا لازما لتطبيق القانون اللبناني أو لحكم ما سكت عنه
وفي تحكيم أقيم أمام غرفة التجارة الدولية، بشان عقد ابرم بين شركة ألمانية البائع) وشركة اسبانية المشتريه)، تضمن قيام الأولي بتوريد نوع من الآلات الأخيرة، مع حلها إلغاء العقد إذا لم يقم المشتري بشراء نصف الكمية المنصوص عليها من الآلات.
إلا أنه وفي عام ۱۹۹۲ نشا نزاع بين الطرفين حينما طالب البائع الألماني المشتري بسداد الفواتير والفوائد، ولم ينازع المشتري في أنه تسلم البضائع المحددة، ولكنه طالب بحقه في التعويض بسبب قيام البائع بإرسال بضائع معية ورفض التبول بإعادتها أو توريد قطع الغيار المطلوبة، والتي طالب المشتري البائع بتسليمها مرك عدة، هذا ولم ينكر البائع التزامه بتوريدها ولكنه ذكر أنه كان سيعلمها لو كان المشتري قد قام بسداد الفواتير المعلقة.
وقد رفضت المحكمة هذه المطالبة لأن الفشل في إرسال قطع الغيار قد تاكد قبل أن تصبح على المشتري مستحقات متأخرة، واستدت المحكمة إلى أن المادة ۳۳ من القانون المدني الألماني التي تنص على أن منتج الآلات ملتزم بتوريد قطع الغيار خلال مدة محددة حتى ولو لم يكن هناك اتفاق خاص على ذلك، وينشا هذا الالتزام في معظم الحالات من مبدا حسن النية (وفقا لنص المادة ۲۹۲ من القانون المدني
تتعدد الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها قيام التحكيم التجاري الدولي بخلق قواعد التجارة الدولية، ولا يكفي لمباشرة تلك السلطة بمنازعات التجارة الدولية الاكتفاء بتأكيد الصفة القانوية لما تتبناه من قواعد أو عند تقدير المواءمة أو تقرير ما بعد من قواعد هذا القانون، إذ إن فاعلية التحكيم التجاري الدولي لا تكتمل إلا بامتداد دوره لتقدير ما لا يعد من قواعد هذا القانون ونفي الصفة القانونية عنها.
طبيعتها التعاقدية وارج بعقودهم، فبالإضافة لذلك في بالمبادرة لنفي الصفة القا
اقدية وارجعت مصدر لزومها قبل الأطراف، لارتضاء لم تطبيقها
جافة لذلك فقد ساهمت العديد من تطبيقات التحكيم التجاري الدولي من الصفة القانونية عن بعض القواعد من خلال نفي کنيتها كإحدي عادات
لملابسات
التجارة الدولية، سواء كان ذلاء
من ذلك التحكيم الصادر في نزاع الحكومة الكويتية ضد أمينو أويل رقم ۳۹۷۰ .
.۱۹۸ امام غرفة التجارة الدولية، والتي ترجع أحداثها إلى قيام الحكومة الكويتية
صالح بترولية لإحدي الشركات الأجنبية، ثم طالبت أثناء التحكيم بتطبيق قواعد التمريض وضوابطها كما استقرت في التعامل الدولي في الحالات المماثلة، باعتبار أن هذه القواعد تواترت على نحو خلق قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي للبترولي باعتباره فرع من قواعد مجتمع التجار الدولي.
الهيئة التحكيم قد رفضت طلب تطبيق هذه القواعد أو ما يسمي بقانون مجتمع البترول Lex Petrolea، بحسبها لم تتواتر إلا في ظل القوة الاقتصادية الواضحة والتي توافرت للدول المصدرة للبترول في أعقاب عام ۱۹۷۳ وفي إطار منظمة OPEC القوية (1).
- ومن ذلك أيضا وفي إطار الاعتماد المستندی، ما قضت به محكمة التحكيم الدي غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ۱۹۰۷ لسنة ۱۹۹۹ بأنه لا يوجد عرن او عادة موحدة تسمح بفسخ العقد عندما ينقضي ميعاد فتح الاعتماد المستندي إلا في حالة ما إذا كان ميعاد الشحن قد انقضى).
- كذلك قرارها رقم ۰۹۰۳ لسنة ۱۹۸۸، والذي رأت فيه أنه لا توجد أي عاده خاصة بالتجارة الدولية بشان تجارة الفحم، وبذا يجب اللجوء للمبادئ العامة للتجارة الدولية مثل مبداي العقد شريعة المناقدين وحسن النية