الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية طبقا لاتفاقية نيويورك

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1109

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية طبقا لاتفاقية نيويورك:

 يلاحظ أنه رغم أن اتفاقية نيويورك تنص على خضوع التنفيذ القواعد المرافعات في الدولة التي يجري فيها التنفيذ، فقد فرضت في المادة الرابعة منها شروطاً يجب على من يطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه مراعاتها، كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على حالات إذا توافر إحداها، جاز رفض الاعتراف بالحكم أو تنفيذه.

وهي حالات بعضها يلزم التمسك به من خصم طالب التنفيذ.

      ويلاحظ أنه لا يقع على عاتق طالب الأمر بالتنفيذ عبء إثبات ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من اتفاقية نيويورك من شروط. فقد قلبت اتفاقية نيويورك عبء الإثبات، وألقت على المدعى عليه عبء إثبات

      ووفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك/ يجوز للمدعى عليه أن يدفع طلب الأمر بالتنفيذ بأحد الدفوع التالية. ومن المقرر أن التمسك بأحد هذه الدفوع يكون للمدعى عليه وحده. فليس للمحكمة إثارة أي منها من تلقاء نفسها.

      ثم سردت المادة 1/5 الحالات التي تبرر رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لما يلي:

 1- بطلان الاتفاق على التحكيم: تنص المادة 1/5/أ من الاتفاقية عن هذه الحالة بما يلى "أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم".

2- عدم توافر المواجهة بين الطرفين: وتنص عليها المادة ۱/5/ب من الاتفاقية، وتعبر عنها بأن "الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه". 

      وقد قضت محكمة النقض بأن "مفاد نص المادة ۲۲ من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات القانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى، وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الاخرى إقليمية، فإن ما اشترطته المادة الخامسة.

3- الفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدوده:

ونص المادة 1/5/ج عن هذه الحالة بان "الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به

4- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم للاتفاق أو للقانون: وتتوافر هذه الحالة - وفقا للفقرة 1/5/د من الاتفاقية - إذا قام المدعى عليه الدليل على ان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف، أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق". ويقع عبء إثبات تحقق المخالفة على المدعى عليه. وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بان عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكين هيئة التحكيم أو اجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم بجعل النعي على غير أساس).

5- أن حكم التحكيم لم يصبح ملزماً للخصوم في الدولة التي صدر فيها الحكم أو صدر بموجب قانونها: (مادة 5/هـ من الاتفاقية) وينظر في تحديد هذا المصطلح للنظام القانوني الذي يخضع له حكم التحكيم الأجنبي، سواء كان قانون البلد الذي صدر فيه أو قانون بلد أخر.

        وهناك جدل في الفقه حول المقصود بهذا المصطلح، فذهب رأي إلى أن المقصود هو أن يكون الحكم نهائياً أي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، وذهب رأى أخر إلى أن الحكم يعتبر منذ صدوره حكماً ملزماً - بالمفهوم الذي تقصده اتفاقية نيويورك - ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، باعتبار أنه منذ صدوره يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضي ما دام قطعياً، وبالتالي ملزماً.

وذهب الرأي القالب إلى أنه يجب ألا يكون الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية (الاستئناف أو المعارضة)، أي حائزا لقوة الأمر المقضي. فلا يكفي عدم قابليته للاستئناف إذا كان يقبل الطعن بالمعارضة.

      وطبقاً لأي من هذه الآراء، فإن قابلية حكم التحكيم الدعوى البطلان لا ينفي كونه حكماً ملزماً. ويقع عبء إثبات أن الحكم لم يصبح ملزماً على عاتق المدعى عليه في طلب أمر التنفيذ. ولا يلزم أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قد صدر أمر بتنفيذه في تلك الدولة.

6- أن حكم التحكيم قد ألغى أو أوقف تنفيذه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر الحكم فيها أو صدر بموجب قانونها:

      (5/هـ من الاتفاقية). ذلك أنه إذا كان الحكم قد الغي أو أوقف تنفيذه، فإنه يفقد صفة الالزام. ويلاحظ أن نص الاتفاقية يشير إلى "السلطة المختصة" دون تحديد، ولهذا فإن هذه السلطة يمكن أن تكون سلطة قضائية أو ولائيه أو سلطة إدارية.

       ويستوي أن يكون الإلغاء أو وقف التنفيذ قد تم من محكمة البطلان عند نظر دعوى بطلان أو من محكمة الاستئناف في استئناف الحكم حيث يجيز قانون تلك الدولة استئنافه، أو كان وقف التنفيذ قد تم في تلك الدولة من قاض نتيجة لإشكال في التنفيذ.