ارست المنظمة العالمية للتجارة) نظاما جديدا في مجال تسوية المنازعات التجارية بين الدول أعطت فيه للتحكيم القائم على اتفاق الأطراف اولوية مطلقة عن سائر وسائل تسوية المنازعات الأخرى ويعتمد هذا النظام على وجود جهاز خاص يتولى إدارة المنازعات بین البول، ويعمل على ضمان تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه.
ان على هذه الملاحق الثلاثة اسم: الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف (Multilateral Trade Agreements العلمي الرابع ويشمل أربعة اتفاقات جماعية هي: الاتفاق بشأن تجارة الطيران المدني، والاتفاق بشأن الأسواق العامة، والاتفاق بشأن قطاع الألبان، والاتفاق بشأن اللحوم البقري. ويطلق على هذا الملحق اسم الاتفاقات التجارية الجماعية (Punilateral Trade Agreements
ويلاحظ أن كل دولة لن تستطيع أن تصبح عضوا بالمنظمة العالمية للتجارة إلا إذا قبلت الانضمام إلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف؛ أي الملاحق الثلاثة الأولى، أما بالنسبة للاتفاقات التجارية الجماعية (الملحق الرابع) فهي بالخيار في أن تنضم إليها من عدمه، فإذا قبلت الانضمام إليها أصبحت ملزمة لها كالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف. الملامح الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة: أولا، تمتع المنظمة العالمية للتجارة بشخصية قانونية دولية
- تتميز المنظمة العالمية للتجارة بشخصية قانونية بولية مستقلة إذ نصت المادة 1/8
من الاتفاق المنشئ لها على: «یکون لمنظمة العالمية للتجارة الشخصية القانونية، ويتم منحها من قبل كل عضو من أعضائها، كما لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة الانفها. اوتشكل المنظمة العالمية للتجارة إطارا مؤسسيا مشتركا، له نظام
متكامل، فهي تختص بإدارة وتطبيق الاتفاق المنشئ لها وكانت القانونية الملحقة به في إطار تنظیمی موحد وملزم قانونا للبول الان ووفقا للمادة من الاتفاق المنشي، فإن المنظمة الجديدة تشكل نو نطاقا للمفاوضات بين الدول الأعضاء بخصوص علاقاتهم التجارية متعددة الأطراف، أو أية مفاوضات أخرى جديدة تتم في المستقبل. مانيا. اعتماد المنظمة العالمية للتجارة على جهازين رئسيين بی تتيح امدادها
- تعتمد المنظمة العالمية للتجارة مثل أي منظمة دولية على هيكل تنظبی تمارس من خلاله نشاطها، ويوجد جهازان رئيسيان بالمنظمة نص عليهما الاتفاق المنشئ لها وهما: المؤتمر الوزارى، والمجلس العام.) المؤتمر الوزاري
La Conférence Ministérielle
يعتبر المؤتمر الوزارى هو الجهاز المسئول عن ممارسة وظائف المنظمة العالمية للتجارة، إذ يختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسير عملها، كما يجيب طلبات الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، أو الاتفاقات الجماعية. ويتكون المؤتمر الوزارى من ممثلين عن كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، ويجتمع بصفة دورية مرة كل عامين، ويعرض على المؤتمر الوزاري اقتراحات الدول الأعضاء فيما يخص تعديل أو اصلاح نصوص الاتفاق المنشئ للمنظمة، كما يتلقي طلبات انضمام نول جديدة إلى عضوية المنظمة، ويصدر قراره بقبولها إذا وافق على ذلك نلتا '
ويلعب المجلس العام دورا كبيرا في تحقيق التعاون والتنسيق بين المنظمة العالمية للتجارة وسائر المنظمات الاقتصادية الدولية، ويأتي في مقدمتها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، ويقوم المجلس في هذا المجال بإبرام الترتيبات الملائمة مع هاتين المنظمتين وكل منظمة دولية حكومية أو غير حكومية لها وظائف تتعلق بتلك التي تمارسها المنظمة العالمية للتجارة. (المادة
هذا وتتخذ المنظمة العالمية للتجارة قرارتها من خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مالم يتم النص على خلاف ذلك.
والتي تثبت للدول التي تم قبولها بعد إنشاء المنظمة وقيامها بأنشطتها. كما تثبت العضوية الأصلية في المنظمة للأطراف المنضمة لاتفاقية الجات أما بالنسبة للعضوية
بالانضمام فهي تثبت لكل دولة أو إقليم جمركي يتمتع باستقلال تام في إدارة علاقاته التجارية .. الخارجية، ويقبل انضمامه وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها تميز المنظمة العالمية للتجارة بأن النصوص الواردة في الاتفاق المنشئ لها تسمو على نصوص التشريعات الداخلية والمعاهدات الدولية، ومعنى ذلك أن الأحكام الواردة في الاتفاق المنشئ للمنظمة تكون لها الأولوية دائما في التطبيق. فبالنسبة للتشريعات الداخلية،
أن يكفل كل عضو في المنظماتطابق قوانينه ولوائحه واجرااته إلادارية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات المذكورة بالملاحق، الأمر الذي يعني إلغاء كل تشريع داخلى يتعارض مع أحكام المنظمة. اما بالنسبة للمعاهدات الدولية، فقد نصت المادة (
) على أنه في حالة التعارض بين نص في الاتفاق المنشي للمنظمة ونص في الاتفاقات التجارة الدولية، فإن النص الأول يسمو على النص الأخير في حدود التعارض بينهما، ومعنى ذلك أن الاتفاق المنشي للمنظمة يوقف النص الوارد في المعاهدة الدولية إذا كان يتعارض معه، أما خارج هذا التعارض فإن كل اتفاق يتم تطبيقه في النطاق المحدد له. ضر بالمنظمة صوتا واحدا، وتحسب اصوات الاتحاد الأوربي بر عد بول اعضائه لي المنظمة، وهو مابعترض عليه الفقه الأوربي الذي يرى أنه كان من الأجدى منع الاتحاد الأوریی صوتا واحدا تمشيا مع السياسة الاقتصادية الموحدة لدول الاتحاد.
إذا كان الاتفاق المنشي للمنظمة العالمية للتجارة لم يتناول بنص صريح المبادئ العامة التي تسير عليها، إلا أن الفقه يقرر أن المنظمة باعتبارها من المنظمات الدولية، فهي تخضع للمبادئ العامة التي تحكم هذه المنظمات. ويتحدث الفقه في خصوص المنظمة العالمية للتجارة عن عدة مبادئ نوردها على النحو التالي: 1- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، ومن مظاهر هذا المبدأ في الاتفاق المنشي للمنظمة العالمية للتجارة النص على أن لكل دولة صوتا واحدا. ۲- مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للبول. ٣- مبدأ حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وهو مبدأ يمكن استنباطه أيضا من مذكرة الاتفاق الخاصة بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات. - مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات التجارية الدولية.
تهدف المنظمة العالمية للتجارة إلى تحقيق نظام تجاری عالمي جديد يقوم على تحرير التجارة بين دول العالم، لضمان أكبر قدر من حرية المبادلات في جميع مجالات التجارة، وفتح أسواق أكثر اتساعا .(؟) وتفرض المنظمة على الدول الأعضاء لتحقيق ذلك الهدف أن تقوم بتطبيق التنازلات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.. فالهدف إذن من إنشاء المنظمة العالمية للتجارة لم يكن مجرد إعداد هيكل مؤسسي جديد يحل محل الجات، وإنما إيجاد نظام يتضمن قواعد جديدة في حكم العلاقات التجارية فيما بين الدوله يكفل حرية التجارة وتسهيل التعاون بينها.
200- ونستطيع أن نتبين من جملة الاتفاقات الصادرة عن المنظمة والبالغ عددها نحو ثمانية وعشرین اتفاقا وجود تغيير جوهرى للتنظيم الذي كان عليه الجات عام 1974، ومالحقه من تعديلات في دورة طوكيو عام ۱۹۷۹
فقد جاءت المنظمة العالمية للتجارة بقواعد جديدة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وبعض المسائل غير الجمركية في تجارة البضائع، ووضعت اتفاقا جديدا خاصا بالدفاع ضد الإغراق (LA défense antidumping) والإجراءات الخاصة بالحماية. وقد أدخلت المنظمة تجارة الخدمات لأول مرة ، كما أدخلت اتفاقات جديدة في مجال الزراعة والنسيج وحقوق الملكية الذهنية التي تتعلق والتجارة. ومازالت هناك جملة اتفاقات أخرى تدور المفاوضات بشأنها داخل : المنظمة العالمية للتجارة، لعل من أهمها: الاتفاق الخاص بشأن الاستثمارات المرتبطة بالتجارة. لاشك أن نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة هو العامل الرئيسي والفعال الذي يتوقف عليه نجاح أهداف اللمنظمة، ومن ثم تحقيق الغاية المنشودة منها. النالك كان من أهم وظائف المنظمة العالمية للتجارة التي نص عليها الاتفاق الميثاق المنشئ لها هو: أن تدير منکرة الاتفاق الخاصة بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات والواردة الملحق الثاني
وقد تداركت المنظمة العالمية للتجارة ما كان عليه الجات ان مساوي في مجال تسوية المنازعات، فضلا عن أنها قد تبنت على خلاف سلفها نظام التحكيم بين طرق تسوية المنازعات حتی تسطيع أن تكفل أمن واستقرار النظام التجاری متعدد الأطراف. ويحسن بنا أن نتكلم عن الخصائص التي تميز نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة بصفة عامة، ثم انتكلم بعد ذلك عن نظام التحكيم بصفة خاصة.
الخصائص المميزة لنظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة: هناك ثلاث خصائص أساسية يتميز بها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة وهي: أولا، أنه نظام قاصر على المنظمة
من مذكرة الاتفاق أن نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة هو نظام قاصر عليها، بمعنى أن البول الشاكية أو المدعية لاتستطيع اللجوء خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة لتسوية منازعاتها، وعلى الأخص أمام محكمة العدل الدولية. فكل دولة عضو بالمنظمة ملزمة بتسوية المنازعات داخل إطار المنظمة العالمية للتجارة وحدها، ووفقا للوسائل التي حددتها مذكرة الاتفاق. ويترتب على ذلك نتيجة هامة وهي: استبعاد المنظمة العالمية للتجارة للإجراءات المضادة (Contre Mesures) التي تتخذها الدول المتضررة من جانب واحد، إذ يصبح لزاما عليها بموجب انضمامها إلى المنظمة أن تتنازل عن اتخاذ أي إجراء تجاری جبری ضد أحد البول الأعضاء يتعلق بالاتفاقات التجارية التي تبنتها المنظمة. يتميز ثانیا نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة بأنه نظام متعدد: (Systeme Multiple) بمعنى أن هناك أكثر من وسيلة تستطيع الدول الأعضاء أن تتخذها عند حدوث النزاع، وهي على النحو التالي ١- التشاور: من أولى الوسائل التي نصت عليها مذكرة الاتفاق في تسوية المنازعات الأخذ بالتشاور فيما بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق ودي ينهي النزاع بينهم. ويجب على الطرف الذي يوجه إليه طلب التشاور أن يستجيب له خلال مدة قصيرة وهي عشرة أيام، على أن يتم التشاور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب بذلك. فإذا ماحدث التشاور، كان من حق كل دولة ترى أن لها مصلحة تجارية جوهرية (Interet Commercial Substantiel) أن تطلب الانضمام إلى المشاورات، مع احتفاظ الدولة المعنية بالتشاور بالتصويت ضد هذه المشاركة إذا أوضحت انتفاء تلك المصلحة أما إذا لم يحدث التشاور، أو تم ولكنه لم يأت بنتيجة، فإن الطرف المدعى (الشاكي) يمكنه طلب المساعي الحميدة أو تشكيل مجموعة خاصة من الخبراء لنظر النزاع. إذا استشعرت الدولة المدعية أن التشاور لن يؤدي إلى حل لتسوية النزاع، كان لها أن تطلب المساعي الحميدة؛ أي دخول أطراف أخرى محايدة تساعد على إيجاد حل للنزاع. وبهذا تتسع دائرة المفاوضات من طرفي النزاع وحدهما في مرحلة التشاور، إلى أكثر من طرف في مرحلة المساعي الحميدة. وتشجع المنظمة العالمية للتجارة الأخذ بالمساعي الحميدة أو أي طريق ودى آخر کالوساطة أو التوفيق لإنهاء المنازعات بين الدول الأعضاء. ونظرا للطابع غير الإلزامي لهذه الوسائل، فإن المنظمة العالمية للتجارة قد تبنت نظام شبه قضائی (Quasi juridictionnel) يتمثل في المجموعات الخاصة على نحو ماسنرى حالا. ٣- المجموعات الخاصة: تستطيع الدولة المدعية أن تتقدم إلى جهاز تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة بطلب تشكيل مجموعة خاصة من الخبراء لتتولى الفصل في النزاع. ويجب أن توضح الدولة المدعية في هذا الطلب: موضوع النزاع، والأساس القانوني لدعواها، وعما إذا كان قد سبق لها الأخذ بالتشاور أو الطرق الودية الأخرى لحل النزاع من عدمه.. . ويتولى الجهاز المذكور فحص الشكوى في أول اجتماع له، فإذا ماتم قبولها وهو الغالب ترتب على ذلك دعوة الأطراف المتنازعة لاختيار ثلاثة خبراء مالم يتفق الأطراف - خلال مدة معينة - على اختيارالإلزامي للتحكيم) لكل دولة مدعية الحق في طلب انشاء فرق للتحكيم للبت في النزاع حتى ولو اعترضت على ذلك الدولة الأخرى الطرف في النزاع. ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة إلى خمسة أفراد حكومين أو غير حكومين من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعتبر تشكيل الهيئة نهائيا مما لايجوز معه لأي طرف الاعتراض عليه إلا لأسباب ملحة. ويجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها تنخفض إلى ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة. وتقدم هيئة التحكيم تقريرها إلى جهاز تسوية المنازعات لاعتماده خلال ستين يوما من تعميم القرار الصادر منها على الدول الأعضاء ويستطيع المحكوم ضده الطعن في قرار هيئة التحكيم أمام جهاز الاستئناف الدائم، وفي هذه الحالة لايستطيع جهاز تسوية المنازعات اعتماد قرار هيئة التحكيم إلا بعد صدور قرار الاستئناف الذي يجب در أن يصدر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
ويصبح قرار جهاز الاستئناف ملزما للأطراف بمجرد اعتماده من جهاز تسوية المنازعات مالم يقرر الأخير وفقا لقاعدة الإجماع السلبي علم اعتماد القرار. هذا وينبغي على الطرف المحكوم ضده في التحكيم أن يعلن جهاز تسوية المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد التقر النهائي بنواياه فيما يتصل بتنفيذ حكم التحكيم، وفي م التزامه بما جاء بالحكم، فإنه يحق للدولة المتضررة لا أن تطلب من جهاز تسوية المنازعات تعويضا من الحكم، كما لها أن تختار تعليق التنازلات
حرصت المنظمة العالمية للتجارة تحقيقا لفاعلية نظام تسوية المنازعات بداخلها على أن تنشئ جهازا خاصا بذلك، أطلق عليه جهاز تسوية المنازعات (Organe de reglement)، ويضم هذا الجهاز مملین عن كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، ويختص بإدارة كافة وسائل تسوية المنازعات وسرعة الفصل فيها من خلال نظام متكامل وفعال. فعلى صعيد الإجراءات، يقوم الجهاز المذكور بتلقي طلبات البول المبعية وفحصها وإبلاغها إلى الدول المدعي عليها، كما يتلقى طلبات الدول الراغبة في الانضمام إلى موضوع النزاع ويقوم بإبلاغها إلى أطراف النزاع الأصليين. ويتدخل جهاز تسوية المنازعات في كل حالة يمكن أن تعوق سبر الإجراات، وله في سبيل ذلك أن يحل محل الأطراف في الإجراا التي كان يتعين عليها اتخاذها خلال فترة معينةويأخذ الجهاز نفس المهمة التي تقوم بها لمحكمة النقض في القضا الداخلي، إذ يقتصر دوره على رقابة قرارات المجموعات الخاصة من الناحية القانونية فقط. ويرفع الجهاز تقريره سواء بتأييد هذه القرارات أو بتعديلها أو بإلغائها إلى جهاز تسوية المنازعات، فإذا قرر الأخير الموافقة عليه أصبح تنفيذه واجبا. قاعدة الإجماع السلبي: .
58 - ومن الأحكام التي استحدثتها المنظمة العالمية للتجارة عند اتخاذ جهاز تسوية المنازعات لقرارته، قاعدة الإجماع السلبي، وتعني هذه القاعدة موافقة الجهاز تلقائيا على قبول طلبات الدول المدعية سواء فيما يتعلق بالتشاور، أو المساعي الحميدة، أو بتشكيل المجموعات الخاصة، أو تبني القرارات الصادرة عنها أو عن جهاز الاستئناف الدائم، وذلك مالم يحدث إجماع من الدول الأعضاء على
علم قبول هذه الطلبات أو تبني تلك القرارات، وقد قصدت المنظمة | العالمية للتجارة بذلك تحقيق الفاعلية للقرارات الصادرة عنها وعدم
عرقلة تنفيذها كما كان الوضع في ظل منظمة الجات
واستكمالا لتحقيق فاعلية نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة، فقد حددت مذكرة الاتفاق مواعيد قصيرة ومحددة يجب أن تصدر خلالها القرارات.. اقبالنسبة لمرحلة التشاور، نجد أن المذكرة قد حددت شهرين لكي يصل الأطراف إلى اتفاق ودي لحل النزاع، فإذا لم يتحقق ذلك وتم اللجوء إلى تشكيل مجموعة خاصة، فيجب أن يصدر قرار الأخيرة خلال ستة شهور، يمكن أن يمتد إلى ثلاث شهور كحد أقصى في حالة وجود أسباب جدية تبرر ذلك، أما قرار جهاز الاستئناف فيصدر اخلال شهرين أو ثلاثة شهور كحد أقصى. وعلى صعيد تنفيذ القرارات، فهناك التزام على الدولة المعنية بالتنفيذ أن تقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبني جهاز تسوية المنازعات للقرار الصادر ضدها، بأن تعلن هذا الجهاز عن عزمها لتنفيذ القرار، فإذا لم تقم به في الحال، فيجب أن تقوم به خلال مدة معقولة يتم تحديدها بالاتفاق مع الدولة المدعية (الشاكية)، فإذا لم يتفق الطرفان على تحديدها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تبنى جهاز تسوية المنازعات للقرار محل التنفيذ كان هناك تحكيم إلزامي بحسم هذه المسألة. فإذا لم تقم الدولة بالتنفيذ أو تأخرت فيه فإن هناك إجراءات جديدة يتم اتخاذها وهي: التعويض أو إعلان الدولة المدعية بتعليق التزاماتها في القطاع الذي حدثت فيه المخالفة، أو أي قطاع أخر وذلك بعد الترخيص لها من جهاز تسوية المنازعات