اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
مفاده -
اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية، أو يتبين للسلطة المختصة أنه لا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام.