١- لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام أحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين (2)، (3) من هذه المادة.
وتحدد الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة الحالات التي يجوز فيها طلب الإلغاء وإجراءات تقديم الطلب.
يتضح من هذا النص أن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجارى الدولى قد حظر الطعن في أحكام التحكيم، ولم يجز مراجعتها إلا بوسيلة واحدة هي دعوى الإلغاء، ولا يقصد بدعوى الإلغاء هنا دعوی الإلغاء التي ترفع أمام القضاء الإدارى للطعن في القرارات الإدارية، لأن الأمر لا يتعلق بمنازعات القانون العام وإنما ببعض منازعات القانون الخاص، وقد تأثرت كثير من التشريعات الوطنية بهذا القانون النموذجي غير أنها أختلفت في تحديد وسيلة مراجعة حكم التحكيم ونطاقها.