وهو ما يعني عدم تباين النظام الأساسي للمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة عن حكم لوائح هيئات التحكيم الدولية السابقة، وعالج مسألة التسبيب علي ضوء أحكام القانون النموذجي لليونسترال لعام 1985، فقرر أن تسبيب حكم التحكيم أصل عام، يقع على عاتق كل محكمة تحكيم تختص بالفصل في المنازعات التحكيمية.
نخلص مما سبق: بالرجوع على حكم لوائح هيئات ومراكز التحكيم الدائمة على النحو السابق، نجد أن موقفها لم يخرج عن أحد اتجاهين:
اتجاه يرى ضرورة التسبيب، وهو ما تسير عليه اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار في المادة (48) منها، والمادة (25) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس السارية من أول يناير عام 1998، ودون أن تخول الخصوم حرية الاتفاق على إعفاء محكمة التحكيم من ذلك.