وهو ما يؤكد أهمية بيان أسباب حكم التحكيم، فلا تقدر هيئة التحكيم على أن تصدر حكما لا ينطوي علي أسبابه. فيجب أن يرد حكم التحكيم على جميع طلبات ودفوع الخصوم التي قدموها لهيئة التحكيم في متن الأسباب التي ينطوي عليها حكم التحكيم.
ولذلك، يشكل بيان أسباب حكم التحكيم أحد المتطلبات الضرورية لعملية التحكيم الخاضعة لنظام هذا المركز، والذي يرقي المرتبة قواعد النظام العام، فلا يجوز للخصوم مخالفتها. وإذا اتفقوا على عدم التسبيب، فإن هذا الاتفاق عليم الأثر بالنسبة لهيئة التحكيم التي ستلتزم ببيان الأسباب.
كما لا يمكن التذرع بأن الأطراف تنازلوا عن ضمانة التسبيب المقررة لهم؛ لأنهم لا يملكون الحق في فرض هذا الواجب حتى يستطيعوا على إسقاطه عن كاهل هيئة التحكيم.