وهو ما يبرز تزكية لوائح هيئات التحكيم الدولية للاتجاه الذي ينادي بضرورة تسبيب حكم التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي، والذي سبق أن نصت عليه لائحة اليونسترال لعام 1985، والتي اعتبرت أن تسبیب حكم التحكيم التزام عام واقع على عاتق هيئة المحكمين التي لا تملك أن تتحلل منه بإرادتها المنفردة
ومع ذلك، يجوز عدم تسبيب حكم التحكيم متي أعلن الأطراف أنه ليس ضروريا أن تعطى هيئة التحكيم الأسباب التي أسست عليها قرارها، وهو ما يشكل دليلا على احترام نظام جمعية التحكيم الأمريكية لاتفاق الخصوم، وإعمال أثره بإعفاء محكمة التحكيم من التسبيب.