بيد أن لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي أجازت - شريطة اتفاق الأطراف . عدم تسبيب حكم التحكيم، وهو ما يعرب عن احترامها لإرادة الخصوم في هذا المقام، وإعمال اتفاقهم علي عدم إيضاح محكمة التحكيم لأسباب قرارها النهائي إذا قام الدليل علي ذلك، واقتصار الحكم الصادر علي نکر حل النزاع دون التطرق لحيثياته.
فلا يجوز التنازل الشفوي عن هذه الضمانة، والذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم سيئ النية لطلب بطلان حكم التحكيم لإخلاله بضمانة التسبيب الجوهرية.