وإزاء هذا الصمت، سارع القضاء الفرنسي إلى فرض هذا الالتزام على محاكم التحكيم، فلا تستطع المحاكم الأخيرة التنصل منه بأي حال من الأحوال، وهذا ما ظهر جليا في حكم محكمة استئناف باريس.
فواجب مراعاة هيئة التحكيم للتوقعات المشروعة للخصوم، يستوجب ردها علي طلباتهم و دفوعهم الأساسية.
فإذا فرضنا أن الأسباب تتعلق بشكل حكم التحكيم، فإنه على هيئة محكمة أن تعيد الأحكام التي تعتبر أسبابها غير كافية إلى هيئة التحكيم التي أصدرتها لصياغتها بالصورة التي تتفق.
ومع ذلك، يرى بعض الفقه الفرنسي الأخر أن ما قرره القضاء الفرنسي في هذا الشأن (التزام محكمة تحكيم ICC بتسبيب الحكم) لا يعدو سوى قرينة على اتجاه إرادة الأطراف إلى تسبيب حكم التحكيم، والتي لا يختلف حكمها عن حكم غيرها من القرائن التي تقبل إثبات العكس.
القواعد السارية من الأول من يناير 1998:
وهو ما يعني التزم محكمة التحكيم، قبل إصدار حكمها، أن تعرض مشروعه على هيئة تحكيم لمراجعته شكلياً، والتي تتقيد - أي محكمة التحكيم - بهذه الملاحظات المتعلقة بشكل حكم التحكيم، فلا تقوي على التنصل منها، وهذا ما ظهر في عبارة " ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل".
أما بالنسبة لموضوع حكم التحكيم، فلهيئة التحكيم أن تقدم ملاحظاتها الموضوعية التي لا تعدو سوي اقتراحات لمحكمة التحكيم التي لها مطلق الحرية لقبولها من عدمه.
القواعد السارية منذ الأول من يناير 2012 :
كما شددت قواعد غرفة التجارة الدولية النافذة من الأول من يناير 2012 على تسبيب حكم التحكيم ولم تخول الأطراف رخصة الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من هذا البيان.