الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي اتفاقية جنيف الصادرة في 1961/4/21

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي اتفاقية جنيف الصادرة في 1961/4/21

أما بالنسبة للاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي (اتفاقية جنيف) الصادرة في 1961/4/21 قررت في المادة السابعة منها أنه "يفترض أن الأطراف أرادوا حكم تحكيم مسبب.

بيد أن هذه الاتفاقية قصرت ذلك على قرينة، مفاداها أن الأطراف أرادوا الحصول على حكم تحكيم مسبب، وهذا ما ظهر جليا في صدر المادة السابعة .

ومع ذلك، أوردت هذه الاتفاقية استثناءات بمقتضى الأول منها، يستطيع الأطراف إعفاء هيئة التحكيم صراحة من هذه الأسباب، ومفاد الاستثناء الثاني.

القواعد القانونية الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة 

نخلص مما سبق أن موقف اتفاقيات التحكيم الدولية تجاه مسألة تسبيب حكم التحكيم مر بتطور، فتركت اتفاقية نيويورك لعام 1958 تلك المسألة للتشريعات الداخلية باعتبارها من المسائل الإجرائية التي تتناولها الدول الأعضاء حسبما يروق لها، ثم بسريان الاتفاقية الأوربية لعام 1961 المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، قررت إسناد المسألة لإرادة الخصوم؛ أي أن الالتزام بتسبيب حكم التحكيم اصبح راجعا لاتفاق الخصوم، غير أن الأمر استقر في النهاية على أن الأصل العام تسبيب حكم التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك صراحة أو ضمنا، وهو ما أكدته اتفاقية اليونسترال العام 1985 التي تعكس أخر التطورات الواردة بشأن مسألة تسبيب حكم التحكيم على النطاق الدولي.