الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / معاهدة هامبورج ۱۹۷۸ ، وتقييد حرية المحكم البحري بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    515

التفاصيل طباعة نسخ

معاهدة هامبورج ۱۹۷۸ ، وتقييد حرية المحكم البحري بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحرى

  أن معاهدة هامبورج ۱۹۷۸ هي معاهدة دولي بشأن النقل البحرى الدولى بسند شحن، وبالتالى فهى تطبق علي عمليات النقل البحرى بسند شحن أو علي غيرها من العمليات البحرية إذا أدمجت المعاهدة فيها بموجب شرط بارامونت .

  أن الحلول المأخوذ بها في المجال البحري تخضع لاعتبارات معينة منها : مراعاة التوفيق بين المصالح المتعارضة في كل ميدان كمصلحة كل من الشاحن والمرسل إليه والناقل في النقل البحرى ، ومصالح المؤمن والمستأمن، ففى كل هذه الموضوعات لا يأخذ التشريع البحرى بحل منطقى بحت .

 وهكذا فإننا نرى إعطاء الفرصة للأحكام الواردة في معاهدة هامبورج ۱۹۷۸ ، المتعلقة بالتحكيم والتي وإن كانت بعيدة بعض الشيئ عن الممارسات التحكيمية البحرية الحالية، إلا أنها تنطلق من مراعاتها المصالح واجبة الاحترام. فضلاً عن أنها أول نص دولى متخصص في التحكيم البحرى ربما يأتي تطبيقه بجديد مفيد في مجال التحكيم البحرى .