التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / اتفاقية روما ۱۹ يونيو ۱۹۸۰ بين دول السوق الاوروبية المشتركة بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية
اتفاقية روما ۱۹ يونيو ۱۹۸۰ بين دول السوق الاوروبية المشتركة بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية
أولاً ـ مدى التزام المحكم الدولي بقواعد هذه الاتفاقية
صحيح أن اتفاقية روما تحدد القانون الواجب التطبيق أمام القضاء صحيح الوطني، ولم تتعرض للقانون الواجب التطبيق أمام المحكم ولكن انشغالها بعموم العقود المالية الدولية وانفرادها بتقديم نظرية عامة للعقد، وطابعها العالمي وحرية المحكم في تقدير القواعد الوطنية أو الدولية التي يرجع إليها كونه لا يملك قانون اختصاص كل هذه العوامل أثارت اهتمام المحكم الدولي ورجحت كفة تطبيق هذه الاتفاقية أمامه، فعلى الرغم من عدم التزامه بأحكامها، إلا أنه ليس هناك ما يمنع المحكم من الرجوع إلى قواعدها، خصوصاً وأن المحكم الدولى اهتم بتحديد المدى الذي يمكن أن تتطابق فيه القواعد التي يرجع إليها التحكيم مع قواعد الاتفاقية رغبة منه في محاصرة ازدواجية الحلول المشهودة بين القضاء الداخلي والتحكيم.
فلا تقتصر الحرية المقررة للمحكم في الرجوع إلى القواعد الملائمة ذات المصدر الوطني، وإنما تمتد إلى القواعد التي تضمنتها المعاهدات الدولية والتي تناولت مسائل شتى في مجال العلاقات الخاصة الدولية،
وإذا طبق المحكم هذه الاتفاقية، فإن ذلك يكون بالرجوع إلى أحد القوانين الملتزمة بأحكامها، وإلى قواعد القانون الدولي الخاص في هذا القانون.
ثانياً - القانون الواجب الإعمال وفقاً لأحكام اتفاقية روما
تنص المادة الرابعة فقرة 1 من هذه الاتفاقية التي دخلت طور النفاذ في أول أبريل ۱۹۹۱ على أنه : في حالة انعدام اختيار الأطراف لقانون يحكم العقد، فإنه يطبق قانون الدولة الأوثق صلة بالعقد، ويفترض أن العقد يرتبط بأوثق صلة بقانون الدولة التي يوجد بها عند التعاقد محل الإقامة المعتاد للطرف المدين بالأداء المميز أو مركز إدارته فيما لو كان شخصاً اعتبارياً».
وتعتبر هذه القاعدة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، حيث نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه ذلك إذا كانت بعض أجزاء العقد ومع ترتبط بصلة وثيقة بقانون دولة أخرى، فإن هذا القانون هو الذي يطبق .
ويفترض أن العقد يرتبط بأوثق صلة بقانون الدولة التي يوجد بها عند التعاقد محل الإقامة المعتاد للطرف المدين بالأداء المميز، أو مركز إدارته فيما لو كان شخصاً اعتبارياً».
والواقع إن اتفاقية روما تلزم الأطراف بتوجيه اختيارهم صوب القوانين الوطنية فقط، تبعاً للمادتين ٣ و ٤ من الاتفاقية، وتخضع عقود الدولة للقانون الوطني الذي يختاره الأطراف صراحة أو ضمناً طبقاً للأوضاع المحددة في المادة (۳) ولهذا تعتبر إشارة الأطراف إلى القواعد القانونية الأجنبية الأخرى غير المنتمية للقانون الداخلي بما في ذلك قواعد القانون العام من قبيل الإحالة المادية التي تخضع لحكم القانون الوطني الواجب التطبيق تبعا للاتفاقية .