الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / معاهدة واشنطن الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥ والمخصصة لعقود الاستثمار بين الدول والأشخاص الأجنبية 

  • الاسم

    د. هاني محمود حمزة
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

معاهدة واشنطن الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥ والمخصصة لعقود الاستثمار بين الدول والأشخاص الأجنبية 

أولاً - سمو القانون الدولي على القانون الوطني

   على الرغم من أن معاهدة واشنطن لم تنشئ محكمة دائمة تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة، بل إن دورها يقتصر على أن تمنح للأطراف المتنازعة وسيلة لحل المنازعات عن طريق تشكيل محكمة تحكيم ad hoc .

   إلا أن البعض أرجع الفضل إلى شرط التحكيم وفقاً للمركز الدولي لحل المنازعات الناشئة عن الاستثمار والمدرج في هذه الطائفة من الاتفاقيات في رسم نظام قانوني دولي حقيقي موضوعي ليحكم عقود الدولة.

   ويرى هذا الفقه إنه نظراً لأن القانون الدولي في مرتبة أكثر سمواً من القانون الوطني في مفهوم المادة ٤٢ من معاهدة واشنطن، فإنه يتوجب على المحكمة أن تنظر أولاً إلى قانون الدولة المتعاقدة ثم تعرض أحكام هذا القانون على القانون الدولي.

   وبالتالي فإن محاكم التحكيم التي تعمل تحت مظلة هذا المركز تغلب تطبيق مبادئ القانون الدولي العام على قواعد القانون الوطني.

   لهذا كله تعد الأحكام الصادرة عن المركز بمثابة أحكام دولية أو متصلة بالقانون الدولي وهي أحكام نهائية وملزمة لطرفيها وتخول للطرف الخاص، إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

  أن المادة ١/٤٢ من اتفاقية واشنطن، تخول محكمة التحكيم الحق في تطبيق مبادئ القانون الدولي، فقط من أجل تكلمة القوانين الوطنية الداخلية، ومنح قواعد القانون الدولي الأولوية في حالة وجود تنازع بين هذه القواعد والقانون الداخلي».

   فإذا لم يكن هناك نص يعالج المسألة في القانون الوطني للدولة المتعاقدة، تعين الرجوع للنصوص الظاهرة في القانون الدولي.

   ولو كانت هناك نصوص في القانون الوطني تعالج المسألة المطروحة على المحكمة فيجب تقييمها في ضوء القانون الدولي الذي تسمو أحكامه على قوانين الدولة الطرف في النزاع .

   إذن محكمة التحكيم في هذه القضية أخذت بالرأي الذي يقول بأن المبادئ العامة للقانون الدولى لا تلعب دوراً تكميليا فحسب، بل هي تعطى الأولوية في التطبيق في حالة مخالفة أحكام القانون الوطني للقانون الدولي، ويشترط لهذا التطبيق أن تثبت محكمة التحكيم أن هناك نقصاً أو تعارضاً بين مبادئ القانون الدولي والقانون الوطني للدولة المتعاقدة. 

   ونعتقد أن هذا القول مبالغاً فيه فعلى الرغم من صعوبة هذا الإثبات، فإننا نتساءل كيف يمكن أن نقول إن هناك نقصاً في القانون الوطني للدولة المتعاقدة وهذا القانون يتضمن المبادئ العامة للقانون الوطني الموجودة أصلاً لتكملة أي نقص في القانون؟!

ثانياً - تقييم الفقه لفكرة سمو القانون الدولى على القانون الوطني

   إن الجملة الثانية في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ تشير إلى أنه في حالة انعدام الاختيار فإن المحكمة تطبق قانون الدولة الطرف في المنازعة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القونين وكذلك مبادئ القانون الدولي في هذا الخصوص.

    ولكن واقع تطبيق قضاء التحكيم لهذه المادة مغايراً تماماً لصريح نص المادة، لأن محكمة التحكيم تنظر لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في هذه المادة كقواعد منصوص عليها ليس لتكملة ما يعتري قانون الدولة المتعاقدة من نقص فقط، أو من أجل تفسيره وإنما من أجل استبعاده أيضاً .

    وقد رد هذا الفقه على فكرة عدم كفاية الأنظمة القانونية الوطنية لإعمال مبادئ القانون الدولي الذي اعتمدته محاكم التحكيم، بأن القاضي الوطني يتوجب عليه أن يعمل على سد النقص الذي يعتري القانون الوطني المختار، بأن لا يمتنع عن الفصل في المنازعة المعروضه عليه في حالة سكوت القانون أو غموضه، بل عليه أن يبحث عن الحل من خلال المبادئ العامة للقانون الوطني.

    ثم كيف يمكن أن نقول إن هناك نقصاً في القانون الوطني للدولة المتعاقدة وهذا القانون يتضمن المبادئ العامة للقانون الوطني الموجودة أصلاً لتكملة أي نقص في القانون؟!

   فالمادة الرابعة من قانون .أ.م.م. اللبناني تنص على أنه «لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق:

 ۱ - أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه . -

٢ - أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم.

   وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع   الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص مع النصوص الأخرى.

   بل لا يمكن تطبيق القانون الدولي دون رضاء الدولة المتعاقدة، لأن تلك المادة تشير إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة على النزاع أصلاً، الأمر الذي يعني أن التطبيق المباشر للقانون الدولي دون رضاء الدولة الطرف في المادة ٤٢ العقد يتعارض مع نص المادة 42  من الاتفاقية .

107