المادة ٢/٥ من اتفاقية لاهاي ۱۹۷۸ بشأن القانون الواجب التطبيق على البيع الدولي على وجوب أن يكون اختيار قانون العقد صريحاً أو يمكن استخلاصه بتأكيد معقول من نصوص العقد وظروف الحال» .
المادة ٢٢ من اتفاقية لاهاي لسنة ١٩٥٥ قد تطلبت أن يكون اختيار الأفراد الضمني مستخلصاً على سبيل الحتم» أي أن الأساس الذي أن يتبعه المحكم الدولي يجب أن لا يترك مجالاً للشك .
والتعديل على النص جاء لكي يفتح مجالاً أكثر اتساعاً للمحكم لكي يبحث عن الإرادة الضمنية فبعد أن كان البحث محدوداً بنصوص العقد، أضيفت إليها الظروف المحيطة بالعقد، وبعد أن كان المطلوب من المحكم إيجاد إرادة ضمنية مؤكدة أصبحت الإرادة الضمنية المطلوبة مؤكدة على نحو معقول.
أنه لا يمكن إنكار الاختلاف بين الإرادة الضمنية وعدم الاختيار، لأن النتيجة القانونية المترتبة على خروج المحكم عن القواعد القانونية الحالة التي اختارها الخصوم بصورة ضمنية، تختلف جذرياً عن النتيجة في التي يخرج فيها المحكم عن القواعد التي اختارها هو بنفسه.