الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / الإتفاقيات الدولية

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

حالات رفض التنفيذ المقررة فى إتفاقية نيويورك لعام 1958للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لتجنب كافة الاحتمالات التي يتعين التفرقة بينها عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر.

حالات رفض التنفيذ في إتفاقية نيويورك :

 

أ- منح الأمر بالتنفيذ :

    لما كان الهدف من اشتراط الحصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم - كي يتمكن من مصدر لصالحه من تنفيذه جبراً - هو تحقيق رقابة قضائية على أعمال المحكمين الذين هم أفراد عاديين والذين قد لاتتوافر لديهم الثقافة القانونية اللازمة للتثبت من مراعاة الشكل الذي يتطلبه القانون لصدور حكم التحكيم صحيحاً ، وعليه فإن القاضي إذا تأكد من توافر الشروط المطلوبة قانوناً وتثبت من عدم وجود مانع يمنع من تنفيذه فإنه يصدر أمره بتنفيذ الحكم وبالتالي يرفعه إلى مرتبة الأحكام القضائية .

    ولذا لايجوز للقاضي أن يرفض إصدار أمر التنفيذ على أساس خطأ المحكمين في تكييف الوقائع أو خطئهم في تطبيق القانون عليها ، أو على أساس أنه قد تم بعد صدور الحكم الوفاء بما قضى به. كما أنه ليس من سلطة القاضي المطلوب منه إصدار الأمر ، تعديل حكم المحكمين أو تكملته .

 وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه ليس للقاضي عند إصدار الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة الحكم أو صحة قضائه في الموضوع ، لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ، منح الأمر بالتنفيذ لايملك أن يصدر أمر تنفيذ جزئي وإنما يصدره كلية أو يرفضه كلية.

   وبصدد ذلك يقول بعض الفقهاء إن الراجح فقهاً وقضاءً هو جواز الأمر بالتنفيذ جزئياً لأحكام المحكمين لما يحققه من رقابة جدية على فترات الحكم التحكيمي وسرعة تقتضيها طبيعة التحكيم .

 

    ولما كانت القاعدة أن الأوامر على عرائض تكون مشمولة بالنفاذ المعجل القانونى وبغير كفالة ما لم ينص في الأمر على تقديم كفالة ،  وأن غاية مايقوم به هذا الأمر هو منح القوة التنفيذية لحكم التحكيم بعد أن يوضع عليه دون أن تكون له الخصائص نفسها فيما لو وضع على عريضة، ويستطرد في القول بأنه يصطبغ بالحكم التحكيمي .

   ختاماً لهذا العرض فإن الأمر الصادر بمنع القوة التنفيذية لحكم التحكيم لا يعد عملاً قضائياً لأنه لا يفصل في خصومة ، كما أنه لا يعد في نفس الوقت استمراراً لعملية التحكيم التى انتهت بإصدار الحكم المراد شموله بالقوة التنفيذية ، وإنما نكون بصدد عمل ولائى يقتصر على منح الأمر بالتنفيذ .

ب- رفض منح الأمر بالتنفيذ :

    أما إذا تخلفت شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم كلها أو بعضها ، وذلك بأن كان الحكم المراد تنفيذه يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر ، أو يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية ... إلخ فإن القاضي سوف يرفض إصدار الأمر ، ومن ثم فإن الحكم التحكيمي لا يكون قابلاً للتنفيذ في هذه الحالة .

    فإن بعض الفقهاء يرى بحق أنه كان يلزم تسبيب قرار الرفض وذلك کی تستطيع المحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم مباشرة رقابتها عليه . ولذا نقول حسناً فعل المشرع الفرنسى حينما أوجب على القاضي تسبيب أمره الصادر بالرفض . لذا فإننا نهيب بالمشرع المصرى أن يسلك نهج المشرع الفرنسى بالنسبة لهذه الجزئية.

 

    الأهداف المبتغاة من التسبيب والتى من بينها سهولة إقناع الخصوم بمدى مطابقة الأمر بالتنفيذ للعدالة فإن بعض الفقهاء يدعو القضاة إلى تسبيب الأمر بالتنفيذ في كافة الحالات رغم عدم إستلزام ذلك قانوناً ، وذلك مساهمة منهم في إقناع الخصوم بهذا الأمر وبالتالى تفادى إستخدامهم للطعون التعسفية .

س:  حكم ما إذا سبب القاضي أمره في الحالات التي لا يستوجب القانون فيها تسبيبه هل يقع الأمر باطلاً؟

    الإجابة :  أنه لايوجد قانوناً ما يحول دون القاضي وتسبيب الأمر وكل مافي الأمر أن النصوص لا تلزمه بذلك . اللهم إلا إذا كان التسبيب سبباً لتأخير إصدار الأمر في الوقت المحدد له قانونا (م 1/195 مرافعات) حيث يكون القاضي محلاً للمساءلة الإدارية في هذه الحالة .

 

    الأعمال الولائية لا تتمتع بحجية الشيء المقضى فإن طالب إستصدار الأمر بالتنفيذ الذى رفض طلبه يستطيع تجديد طلبه مرة أخرى - خاصة وأن المشرع لم يصادر - تلك الإمكانية كما صادر إمكانية التظلم من القرار الصادر بالمنح ، وبذلك بأن يرفض الطلب لرفعه خلال  میعاد رفع دعوى البطلان ثم يتقدم صاحب المصلحة في التنفيذ بطلب جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور. ونفس الحال إذا كان لم يودع أصل الحكم أو الاتفاق .

     فإن بعض الفقهاء يرى بحق أن الأمر بالتنفيذ يجب أن يدون أيضاً على حكم التحكيم الذى يصدر الأمر بشأن تنفيذه وذلك إتفاق مع ضرورات أحكام الرقابة من جهة والتيسير في متابعة الإجراءات من جهة أخرى.

     فإن شرط كتابة الأمر الصادر في طلب التنفيذ يعد من الضروريات ، ولذا فإنه لايعتد بالأمر الذى يصدره القاضي شفوياً ، وذلك لأنه لا يتصور وجود أمر بدون الكتابة .

 كما أنه يجب من جهة أخرى تذييل الأمر بتوقيع القاضي الذي أصدره ، لذا لا يعتد بالاتصال التليفونى من القاضي في ذلك الموضوع.

    لايعد الأمر بالتنفيذ دليلاً على صلاحية الحكم للتنفيذ الفورى ، وإنما وضع الصيغة التنفيذية عليه هى وحدها دليل هذه الصلاحية ، ولذا لاينظر في صلاحية الحكم للتنفيذ إلا عند تسليم صورته التنفيذية . وبعبارة أخرى فإن إجراءات التنفيذ الجبرى لايمكن ممارستها من الناحية الفعلية .

    وبخصوص الآثار المترتبة على منح الأمر بالتنفيذ الحكم التحكيم، وهي حيازة الحكم للقوة التنفيذية وبالتالى إمكان تنفيذه جبراً بمؤازرة السلطات العامة في الدولة ، وذلك بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من بينها تذييله بالصيغة التنفيذية واتخاذ مقدمات التنفيذ ... ألخ . ومما لاشك فيه أن هذا هو الهدف الأساسى من اللجوء إلى القضاء للحصول على الأمر بالتنفيذ .