المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 684 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من / شركة (...) سجل تجاري / (...) صد / شركة (...)للتجارة سجل تجاري / (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد 1440/03/10 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رئيسا
عبدالمحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن الفيديف
القاضي
القاسي
عضوا 711
القاضي
عضوا
وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/11/16هـ) وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى طلب فيها أن تقوم المحكمة بمخاطبة المدعى عليها السرعة ت عيين محكم من قبلها أو إلزام المدعى عليها بقبول محكم تعينه المحكمة وراد الملك
يما أن الطلب
في الدعوى الماثلة قد جاء بالمخالفة للمادة (15) من نظام التحكيم ، فالمحكمة لا تلزم أحداً بتعيين محكم عنه،فإن
دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى الماثلة -
(لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 684 لعام 1439هـ المقامة من / شركة (...) صد / شركة (...)
للتجارة ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »»»
أمين السر
عضو
عقاب بن سلطان العتيبي
أحمد بن عبدالرحمن البذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة
عبدالرحمن بن فهد الجوفان