الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / شروط اصدار الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

شرط المعاملة بالمثل :- وفقا لنص الماده ۲۹۹ من قانون المرافعات يطبق

مبدأ المعاملة بالمثل عند تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في مصر. بسمي هذا المبدأ ايضا بشرط التبادل والمقصود به أن يلقي كل طرف من الطرف الأخر نفس المعاملها التي يعامل بها هذا الطرف الأخر فإذا تقرر المعاملة بالمثل في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدوليه وكان من دواعى ذلك أن تتحقق المحكمة الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها من توافر شرط المعاملة بالمثل من محاكم الدولة الأجنبية التي صدر فيها الحكم أو صدر على مقتضى قانونها أحكام التحكيم الصادرة في دولة التنفيذ أو الصادرة على مقتضى قانونها بنفس الشروط والأوضاع التي يجري بها التنفيذ في الدوله الأخرى ، أي على القاضي الذي يطلب منه التنفيذ أن يتحقق من معاملة القاضي الأجنبي للأحكام الوطنية نفس المعاملة من حيث مضمون أمر تنفيذ وحدوده وإجراءاته بحيث إذا اتضح له عدم تمائل المعامله تعين له رفض طلب التنفيذ الحكم .

صدور حكم التحكيم بناء على اتفاق تحكيم صحيح ، مع التزام هيئة التحكيم)

منا الاتفاق ونطاقه. 

 في حكم لمحكمة استئناف القاهرة: أقر بشمول حكم التحكيم على شرط أو مشارطه حيث جاء فيه :-" وإن أوجب المشرع بالفقرة الثالثه من الماده 43 من قانون التحكيم اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم فان هدفه من ذلك هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمده من اتفاق التحكيم، فهو بذلك بيان جوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من اجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدی إلى البطلان وتتحقق الغايه من وجوب اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم بأن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تستطيع محكمة البطلان أن تراقب حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد باتفاق التحكيم ...ولما كان القانون المصرى لم يتطلب بيانات خاصة في اتفاق التحكيم إلا بالنسبة لمشارطه التحكيم ... فإن حكم التحكيم فيما أورده بحكمه باطلاعه على المادة التاسعه بشرط التحكيم يدل بذاته على كل م تحتاجه هذه المحكمة وهي محكمة البطلان عند مراجعتها للحكم لتحديد من ولايه هيئة التحكيم ... ويكون النعي ببطلان حكم التحكيم لخلوه من صوره من وثيقة التحكيم عملا بالفقرة ۳ من المادة 43 من قانون التحكيم في غيرمحله.