الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / شروط إصدار امر تنفيذ حكم التحكيم وطبيعته القانونية

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

من المعروف أن الغاية من الحصول على حكم التحكيم لا تتحقق إلا بتنفيذه من جانب الخصوم حتى يتم الحصول على الفائدة المرجوة منه ، وفي مرحلة التنفيذ يتضح الوجـه الحقيقي للعدالة التحكيميـة التـي تتصف بالعدالة التعاقدية أو العدالة التصالحية . ويمكن تنفيذ حكم التحكيم اختيارا من جانب المحكوم عليه دون الحصول على أمر التنفيذ ولكن حالات التنفيذ الاختياري هذه حالات نادرة إذ أن تنفيذ هذا الحكم بقبول الخصم الخاسر التنفيذ اختيارا رغم علمه بان الحكم ليس له قوة تنفيذية لعدم الحصول على أمر بالتنفيذ . ومع ذلك فإن نفيذ حكم التحكيم لا يتم دائما بصورة اختيارية وبالتالي فعند اللزوم يتعين إجبار المحكوم عليه بالتنفيذ الجبري وبالتالي لا يكون هناك مفر من الحصول على أمر بالتنفيذ الذي يصدر من قضاء الدولة وفقا للقانون الذي ينظم هذه المسألة – قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تحكيم مصرى – هذا الأمر بالتنفيذ يكسب حكم المحكم الطبيعة القضائية والقوة التنفيذية جاعلا منه قرارا معادلا للحكم القضائي .

وبعد الحصول على الأمر بالتنفيذ يتم تنفيذ حكم المحكم وفقا لقواعد التنفيذ الجيرى للأحكام القضائية ، وسنوضح فيما يلى الشروط العامة للحصول على الأمر بالتنفيذ من خلال المبحث الأول – إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ ، ذلك. لأن الحصول على أمر تنفيذ حكم التحكيم متعلق بالأحكام التي تخضع للأمر بالتنفيذ ثم تحديد القاضي المختص بمنح هذا الأمر وسلطاته وبناء على ذلك يجب أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه هو حكم إلزام في الموضوع وهي الأحكام ذات الطبيعة القضائية القابلة للتنفيذ الجبري ، أما إذا لـم يكـن الـحكـم مشتملا على ل الترامات تستدعي التنفيذ الجبري فلا حاجة لاستصدار الأمر بالتنفيذ